0 / 0

توفي وترك زوجة واربع بنات وأخا لأب وإخوة لأم، فكيف يقسم الميراث؟

السؤال: 501297

شخص توفي، ولديه زوجة، و4 بنات، وأخ من الأب، وأخ وأخت من الأم، كيف تكون القسمة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من مات وترك زوجة، وأربع بنات، وأخا لأب، وأخا وأختا لأم، فإن تركته تقسم كما يلي:

للزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء/12

وللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ النساء/11.

وللأخ من جهة الأب الباقي تعصيبا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ولا شيء للأخ والأخت من جهة الأم؛ لأنهما يحجبان بالبنت؛ لقوله تعالى:  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ  النساء/ 12

والمراد بالإخوة في هذه الآية الإخوة من الأم بإجماع العلماء ، ولا يرثون إلا كلالة، والكلالة من لا والد له ولا ولد، أي يرثون بشرط عدم وجود الأصل للميت [وهو الأب أو الجد] ، وعدم الفرع الوارث له.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 268): "مسألة؛ قال: (ولا يرث أخ ولا أخت لأم، مع ولد، ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن، ولا مع أب، ولا مع جد).

وجملة ذلك: أن ولد الأم، ذكرهم وأنثاهم، يسقطون بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد، أبي الأب وإن علا، أجمع على هذا أهل العلم، فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا، إلا رواية شذت عن ابن عباس، في أبوين، وأخوين لأم، للأم الثلث، وللأخوين الثلث…

والأصل في هذه الجملة: قول الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [النساء: 12] . والمراد بهذه الآية: الأخ والأخت من الأم، بإجماع أهل العلم. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص: " وله أخ أو أخت من أم ".

والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد، ولا والد، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد" انتهى.

والمسألة من 24 ، للزوجة منها 3، ولكل بنت 4، وللأخ لأب الباقي وهو 5

فنصيب الزوجة= التركة × 3 ÷ 24

ونصيب البنت= التركة × 4 ÷ 24

ونصيب الأخ لأب= التركة × 5 ÷ 24

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android