من جامع امرأته في نهار رمضان وهو مسافر فلا شيء عليه
السؤال: 50256
ما حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وهو على سفر ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا كفارة عليه ولا إثم ، لأن المسافر يجوز له الفطر ، ولكن عليه
قضاء هذا اليوم .
سئلت اللجنة الدائمة (10/202) عن حكم من جامع أهله في نهار رمضان
وهما مسافران ومفطران .
فأجابت :
“يجوز الفطر في السفر لمسافر في نهار رمضان ويقضيه لقوله تعالى :
( َمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/185 ، ويباح له الأكل والشرب والجماع ما دام في السفر” اهـ .
وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/307) :
عن حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم ، وهل يجوز للمسافر إذا
أفطر أن يجامع أهله ؟
فأجاب :
على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة ، أعني
كفارة الظهار ( هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع
فإطعام ستين مسكيناً ) مع وجوب قضاء اليوم ، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه ،
أما إن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه ،
وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه ؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع
وغيره ، كما قال الله سبحانه )ٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184 .
وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها
الكفارة مع القضاء ، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها
اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (344) عن رجل جامع زوجته
في نهار رمضان وهو مسافر؟
فأجاب : ” لا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسافر يجوز له أن يفطر
بالأكل والشرب والجماع ، فلا حرج عليه في هذا ولا كفارة . ولكن يجب عليه أن يصوم
يوماً عن الذي أفطره في رمضان .
كذلك المرأة لا شيء عليها إذا كانت مسافرة مفطرة أم غير مفطرة في
ذلك اليوم معه ، أما إذا كانت مقيمة فلا يجوز له جماعها إن كانت صائمة فرضاً ؛ لأنه
يفسد عليها عبادتها ويجب عليها أن تمتنع منه” اهـ .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟