ما صحة من يقول بتحريم منح الرافعة المالية بشرط الاقتراض اتفاقًا، ويجوز منحها بشرط رهن محل الصفقة على الرأى المختار، بالإضافة إلى عدم جواز دفع المتداول عمولات على التمويل وعمولات على تبييت الصفقات، أي إنه يجوز استخدام الرافعة المالية التي لارسوم عليها؟
الرافعة المالية عبارة عن قرض من موقع التداول، وهذا القرض له ثلاث صور:
1-أن يشترط الموقع رسوما على تبييت الصفقة، وهذا ربا محرم؛ لاشتراط زيادة على القرض.
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريم المارجن أو الهامش، جاء فيه أن من أسباب التحريم:
"الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق (رسوم التبييت)، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً".
وفيه أيضا: "ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم" انتهى.
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم: (106094).
2-ألا يشترط رسوما على التبييت، لكن يشترط أن تتم الصفقة عن طريقه، مقابل عمولة، وهذا محرم؛ لأن اشتراط السمسرة في القرض محرم، وهو منفعة للمقرض، فيكون ربا.
وفي قرار المجمع: " ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع ... ) الحديث رواه أبو داود (3/ 384) والترمذي (3/ 526) وقال: حديث حسن صحيح.
وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم " انتهى.
وهذه الصورة ظن البعض أنها جائزة، لعدم وجود رسوم على التبييت، وسموا هذا "الفوركس الإسلامي" وهو محرم كما بينا.
3-أن يعطي الرافعة المالية، ولا يشترط رسوم تبييت، ولا يشترط إجراء الصفقة عن طريقه، وهذه صورة لا وجود لها؛ لأن الوسيط لن يقرض إلا من يتعامل عن طريقه بعمولة.
ولهذا يحرم التعامل بالرافعة المالية مطلقا، سواء رهن محل الصفقة، أو لم يرهن، وسواء وجدت رسوم على التبييت أم لا.
وإنما يتاجر الإنسان بماله فقط، ويدفع رسوما للموقع مقابل إجراء الصفقة عن طريقه.
والله أعلم.