لدي زوجتين احدهم في جدة تمتلك بيت في جدة والاخرى في محافظة تربة شرق الطائف ومقر عملي في تربة اذهب لمحافظة جدة مرة في الشهر
اذا رغبت في العمرة انا وزوجتي التي في محافظة تربة فهل باستطاعتي ان احرم من جدة حيث انني سوف اقيم بها ثلاثة ايام ام اذهب لميقات السيل واحرم من هناك
إذا جاوز الميقات بلا إحرام ليقيم في جدة أياما ثم يعود فيحرم، فهل يأثم؟
السؤال: 507059
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل أن تحرم من ميقات السيل؛ لأنك تنوي العمرة وأنت في محافظة تربة، وميقاتك قرن المنازل أو السيل الكبير؛ روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ).
فلو أحرمت من جدة، لزمك دم.
لكن إن أتيت جدة فأقمت بها أياما، وفي نيتك أن تعود إلى ميقاتك فتحرم منه، فلا حرج عند بعض أهل العلم، وذلك أن مرورك بالميقات أولا بلا إحرام، هو على نية العودة إليه والإحرام منه.
قال العلامة سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج (2/ 405): ” أما إذا جاوزه مريدا العود إليه، أو إلى مثل مسافته، قبل التلبس، في تلك السنة: فإنه لا يأثم بالمجاوزة إن عاد؛ لأن حكم الإساءة ارتفع بعوده وتوبته، بخلاف ما إذا لم يعد.
وبهذا جمع الأذرعي بين قول جمعٍ: لا تَحرم المجاوزة بنية العود، وإطلاق الأصحاب حرمتها.
أي: فيحمل الأول على ما إذا عاد بالفعل، بعد أن جاوز بنية العود. ويحمل الثاني على ما إذا لم يعد، وإن جاوز ناويا للعود” انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : “من تجاوز الميقات عالماً عامداً، لكنه أراد الراحة، مثلاً: تجاوز ميقات قرن إلى الشرائع ؛ ليرتاح عند أقربائه، ثم يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وهو يريد نسكاً، هل يأثم بهذا التجاوز أم أن الأمر فيه سهولة؟
فأجاب: لا، الأمر فيه سهولة، يعني: الأفضل ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم، ويمكنه أن يستريح عند أقاربه وهو محرم، والناس لا يرون في هذا بأساً ولا خجلاً ولا حياء.
لكن لو فعل، وقال: سأذهب أستريح الآن، وأرجع إلى الميقات وأحرم منه؛ فلا حرج.
السائل: تكون مدة أسبوع؟
الشيخ: ما هناك مانع أبداً، المهم أنه يتجاوز الميقات، ونيته أن يرجع ويحرم منه.
السائل: يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه؟
الشيخ: يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه.
السائل: بعُد أم قرُب؟
الشيخ: سواء بعد أم قرب ” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (93/26).
وفي سقوط الدم بالرجوع والإحرام من الميقات، قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (2/ 404): ” (ومن جاوزه) أي: الميقات (يريد النسك)، بلا إحرام، (أو كان النسك فرضه) بأن لم يحج أو يعتمر، (ولو) كان (جاهلا) بالميقات أو الحكم، (أو ناسيا لذلك، أو مكرها: لزمه أن يرجع) إلى الميقات (فيحرم منه)؛ لأنه واجب أمكنه فعله، فلزمه، كسائر الواجبات.
(ما لم يخف فوات الحج، أو يخف) فوات (غيره)، كخوفه على نفسه أو أهله أو ماله.
(فإن رجع) إلى الميقات (فأحرم منه، فلا دم عليه)؛ لأنه أتى بالواجب عليه، كما لو لم يجاوزه ابتداء.
(وإن أحرم دونه) أي: الميقات (من موضعه أو غيره، لعذر أو غيره: فعليه دم)؛ لحديث ابن عباس مرفوعا: من ترك نسكا فعليه دم. ولتركه الواجب.
(وإن رجع محرما إلى الميقات، لم يسقط الدم برجوعه). نص عليه [أي: الإمام أحمد]؛ لأنه وجب لتركه إحرامه من ميقاته، فلم يسقط؛ كما لو لم يرجع” انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب