0 / 0

هل تجب زكاة عروض التجارة على تجهيزات المحل والبضائع المفقودة ؟

السؤال: 50726

لدي محل تجاري ويوجد به أدوات بمبلغ (80000 ) ريال ، وله ديون خارجية على الناس ( 80000 ) ريال . وحصل للمحل حريق قبل 6 أشهر وعمل له تجديد بضاعة مع الصيانة بمبلغ ( 40000 ) منها ( 35000 ) بالدَّين على الأقساط الشهرية للمحل .
السؤال الأول:  هل نزكي بمبلغ الأدوات الموجود فيه قبل الحريق ؟ ( التكلفة كاملة + الديون ) – ( التجديد ) .
السؤال الثاني : التجديد لم يحُل عليه الحول فهل نعطي عليه زكاة أم على المحل كاملاً مع الديون التي لنا ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأغراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ما أعدَّ منها للتجارة ، سواء كانت عقارات أم مواد غذائية أو ألبسة أو غير ذلك مما يباع .

والقسم الثاني : ما لم يعدَّ منها للتجارة ، بل للإنتاج أو للاستعمال كآلات المصانع ، والسيارات ، والأثاث ، وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب . . ونحو ذلك .

والقسم الأول هو الذي يُطلق عليه " عروض التجارة " ، وهو الذي تجب فيه الزكاة ، وأما القسم الثاني فيُعرف بـ " عروض القُنْيَة " وتُعرف بـ " الأصول الثابتة " وهي لا زكاة فيها .

وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 42072 ) وجوب زكاة عروض التجارة ، وفيه بيان نصابها ، وكون المواد الثابتة التي لا تعد للبيع ليس عليها زكاة .

وفي جواب السؤال رقم ( 22449 ) جواز إخراج زكاة التجارة عروضاً ، وأنه لا يجب إخراجها نقوداً .

ولمعرفة كيفية حساب زكاة عروض التجارة : انظر جواب السؤال رقم ( 26236 ) ، وفيه بيان أن زكاة التجارة على سعر البيع لا سعر الشراء .

والخلاصة :

إذا حلّ موعد زكاة محلك ينبغي لك القيام بجرد موجودات محلك التجارية – مثل البضاعة الموجودة – وأن تضمها إلى ما لديك من نقود عينية ، وتضيف إليها ما لك من ديون مرجوة السداد ‏, ثم تزكي الجميع بنسبة ربع العشر .

وأما الديون التي لا يُرجى سدادها لكونها على مماطل أو فقير ، فإنه لا زكاة فيها ، حتى تقبضها وتحسب لها حولا جديدا من يوم قبضك لها ، والأحوط إذا قبضتها أن تخرج زكاتها عن سنة واحدة فقط ، ولو مَرَّ عليها عدة سنوات . انظر السؤال (1346) .

والديون التي عليك لا تخصم من الأموال التي تخرج الزكاة عنها على الصحيح من أقوال العلماء ، وانظر السؤال (22426) .

وما احترق من بضائع لا يُضاف إلى موجودات المحل .

وما جعلتَه في المحل من تجديد بعد الحريق : إن كان متعلقاً بالأثاث والديكور والأجهزة الثابتة : فقد سبق بيان أن هذا لا زكاة فيه ، فلا يحسب مع موجودات المحل المزكاة ، وإن كانت بضائع تباع فإن كانت قد اشتريت من أموال المحل وأرباحه فإنها تزكى معه ولو لم يَحُل عليها الحول ، وإن اشتريت بنقود أخرى غير أموال المحل فإن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها ، فيكمل حولها على حول تلك النقود .

ونسأل الله أن يعوَّضك خيراً ، وأن يرزقك رزقاً حسناً .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android