تنزيل
0 / 0
56204/05/2024

ما حكم إخراج زكاة الفطر دجاجا وأرزا؟

السؤال: 507739

هل يجوز تقدير قيمة زكاة الفطر وفقا لأحد الأقوات الغالبة في البلد (وفقا لقدرة المزكي) ، ثم بهذه القيمة شراء صنف آخر من طعام أكثر فائدة للفقير ، فبدلا من إخراج صاعا من قمح مثلا يشتري به قطعا من دجاج وأرز ، وبهذا يلتزم مقصود زكاة الفطر وهو الإطعام ، ويراعي مصلحة الفقير وفقا للواقع ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

زكاة الفطر تُخرج قوتا، إما من المنصوص عليه وهو الشعير والتمر والزبيب والأقط، وإما من غيره من قوت البلد، كالأرز ونحوه. ولا يجزئ إخراجها قيمة عند جمهور العلماء.

وينظر: جواب السؤال رقم (109734) ورقم (22888)

ثانيا:

يجوز إخراج زكاة الفطر لحما لمن كان قوتُهم اللحم، كسكان القطب الشمالي، أو إخراجها سمكا لمن قوتهم الأساسُ السمك.

قال ابن القيم رحمه الله في “أعلام الموقعين” (3/12) : ” وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة.

فأما أهلُ بلد أو محِلة قُوْتُهم غير ذلك؛ فإنما عليهم صاع من قُوتهم، كمن قُوتُهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب.

فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم والسمك؛ أخرجوا فطرتهم من قوتهم، كائنا ما كان.

هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره؛ إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم.

وعلى هذا؛ فيجزئ إخراج الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (6/182) : ” ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً ، بل لحماً مثلاً ، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم؛ فالصحيح أنه يجزئ إخراجه ” انتهى بتصرف .

وينظر: جواب السؤال رقم (233593)

ثالثا:

لا يجوز أن يخرج بقيمة صاع من القمح أرزا أو دجاجا؛ لأمرين:

الأول: أن هذا من باب إخراج القيمة، وهو غير مجزئ عند الجمهور.

الثاني: أنه يؤدي إلى إخراج أقل من صاع من الأرز، إذا كانت قيمة القمح أقل من قيمة الأرز.

فالمزكي هنا يخرج حبوبا في الظاهر، لكنه راعى القيمة، وأخرج أقل من الواجب في الحب الذي أخرجه.

وأيضا فالدجاج ليس قوتا في بلد السائل، والمراد بالقوت هنا ما كان العيش الغالب عليه.

قال الدسوقي المالكي: ” ولذا قال المصنف إلا أن يقتات غيره؛ أي إلا أن ينفرد غيرُه بالاقتيات، فيخرج منه حينئذ ” انتهى من حاشية الدسوقي (1/ 505)، وحاشية البناني (2/ 332).

والحاصل:

أن هذه قد تكون حيلة لإخراج أقل من صاع من الأرز، ليناسب قدرة الدافع، بزعم تحصيل المصلحة للفقير، وهو خطأ، ولم يكلف الدافعُ بذلك، فليخرج مما يستطيع، كالقمح أو الدقيق، والفقير إما أن ينتفع به، وإما أن يبيعه.

والله أعلم.
 

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android