اشتركت في أحد برامج الأفلام الفلانية لغرض مشاهدة فيلم فلاني عن الطبيعة، والاستفادة منه في مجال دراستي، والاشتراك لمدة شهر واحد، يتم عن طريق اختيار باقات مختلفة، ولكل باقة مزايا، بداية اخترت أقل باقة، وتم الدفع، وخصم المبلغ من حسابي، وبعدها بساعات قررت الانتقال إلى الباقة الأعلى مع دفع الفارق المادي، فماحكم ذلك؟
السؤال الآخر:
وعند النقر على الباقة لمشاهدة المزايا تم انتقال الصفحة إلى تم الترقية بنجاح، وتفاجأت بذلك بهذه السرعة، وأنا لم أقرر بعد حتى الآن، وتواصلت مع إدارة البرنامج، قالو لي: لا بأس، لن تدفعي مالاً زيادة، ولكن قمنا بتقليل المدة عوضاً عن المزايا في الباقة الجديدة، بدلا من أن كانت المدة شهرا أصبحت عشرين يوما، فما حكم الدخول لحسابي، والاستفادة من اشتراكي بعد ما حصل، علما إني لم أختر الترقية، ولكن بيني وبين نفسي راضية لا بأس، ولكن حكمها الشرعي؟ وقبل الدخول لحسابي، فأنا لم أدخله بعد ما حصل أريد معرفة الحكم قبل الدخول؟
هل يجوز الانتفاع بباقة خدمات تم ترقيتها لباقة أعلى دون اختيار منه؟
السؤال: 508367
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا حرج في الاشتراك في باقة معينة لمشاهدة أفلام مباحة، مقابل أجرة معلومة؛ وهو عقد إجارة على تقديم عمل مباح مدة معلومة.
وإذا كان هناك عدة باقات، لكل باقة مزاياها، وأجرتها، وأراد المشترك الانتقال من باقة إلى غيرها، مع دفْعِ الفرق، فلا حرج في ذلك، وهو فسخ للعقد الأول، واشتراك في الباقة الجديدة بعقد آخر.
ولا حرج في ذلك ولو كان يتم في زمن يسير بمجرد طلب الترقية أو تغيير الباقة والموافقة عليه.
ثانيا:
إذا تم النقر على الباقة لمشاهدة مزاياها، دون طلب الترقية، أو الانتقال إليها، لكن حصلت الترقية بالفعل، فلا يلزم المشترك ذلك؛ لأن الانتقال تم بغير اختياره، وعقود المعاوضة كالبيع والإجارة يشترط لصحتها التراضي.
قال البهوتي رحمه الله في “كشاف القناع” (3/149): ” (وشروط البيع سبعة أحدها: التراضي به منهما) أي: من المتبايعين (وهو أن يأتي به اختيارا) لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [النساء: 29]، ولحديث: إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان” انتهى.
والإجارة داخلة في ذلك؛ لأنها بيع للمنافع.
وإذا قال المسؤول عن البرنامج إنه سيعطيك الباقة بنفس الثمن لكن يقلل من مدة الانتفاع بها إلى عشرين يوما بدلا من شهر، فهذا عقد جديد، لك قبوله، ولك رفضه والرجوع إلى عقدك الأول، فإن قبلت، صح العقد، ولا حرج.
وحيث إنك راضية كما ذكرت، وقد قبلت هذا الانتقال، فلا حرج عليك في الدخول على حسابك والانتفاع بالباقة الحالية.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب