0 / 0

إذا وصل الحاج مكة يوم التروية، فهل الأفضل البدء بطواف القدوم أو الذهاب إلى منى؟

السؤال: 515991

إذا وصل شخص إلى منى ضحى اليوم الثامن، هل الأفضل البقاء في منى ويصلي الظهر والعصر؟ أم يخرج منها، ويذهب لطواف القدوم، ثم يرجع إلى منى في العصر، ويبيت فيها؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

طواف القدوم سنة عند الجمهور، في حق المفرد والقارن إذا أحرم بالحج من خارج مكة، وذهب المالكية إلى وجوبه.

ويستحب أن يكون هذا الطواف فور دخول مكة، قبل حط الرحال.

جاء في “الموسوعة الفقهية” (29/121): “طواف القدوم:

ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة، لتحية البيت، ويسمى أيضا طواف اللقاء، وأول عهد بالبيت.

وطواف القدوم: سنة للآفاقي القادم إلى مكة عند الحنفية والشافعية والحنابلة؛ تحية للبيت العتيق، لذلك يستحب البدء به دون تأخير.

وسوَّى الشافعية بين داخلي مكة، المحرم منهم وغير المحرم، في سنية طواف القدوم، بناء على مذهبهم في جواز دخول الحرم بغير إحرام، لمن قصده لحاجة غير النسك.

ولم يُجز غيرهم دخول الحرم إلا بنسك…

وذهب المالكية إلى أن طواف القدوم واجب، من تركه يجب عليه الدم” انتهى.

وجاء فيها (17/63): “متى يسقط طواف القدوم:

يسقط طواف القدوم عمن يلي:

أ – المكي. ومن في حكمه، وهو الآفاقي إذا أحرم من مكة، وشرط فيه المالكية أن لا يكون وجب عليه الإحرام من الحل، كما سبق، ووسع الحنفية فقالوا: يسقط عمن كان منزله في منطقة المواقيت لأن لها حكم مكة.

وعلة سقوط طواف القدوم عن هؤلاء: أنه شرع للقدوم، والقدوم في حقهم غير موجود.

ب – المعتمر والمتمتع ولو آفاقيا عند الجمهور، لدخول طواف الفرض عليه، وهو طواف العمرة، فطواف القدوم عندهم خاص بمن أحرم بالحج مفردا، أو قارنا بين الحج والعمرة.

وتفرد الحنابلة فقالوا: يطوف المتمتع للقدوم قبل طواف الإفاضة، ثم يطوف طواف الإفاضة.

ج – من قصد عرفة رأسا للوقوف، يسقط عنه طواف القدوم، ” لأن محله المسنون قبل وقوفه”…

د – قرر المالكية أنه يسقط طواف القدوم عن الحائض والنفساء والمغمى عليه والناسي، إلا أن يزول المانع ويتسع الزمن لطواف القدوم فإنه حينئذ يجب” انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (7/ 231): “قوله: «والقارن والمفرد للقدوم»، أي: يطوف القارن والمفرد للقدوم، وليس هذا بواجب أعني طواف القدوم.

ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه: أنه أتى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يصلي الفجر في مزدلفة، فأخبره أنه ما ترك جبلاً إلا وقف عنده، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه» ، ولم يذكر طواف القدوم، فدل هذا على أنه ليس بواجب.

وسمي طواف القدوم؛ لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة؛ ولهذا ينبغي أن يبدأ به قبل كل شيء، قبل أن يحط رحله؛ فالنبي صلّى الله عليه وسلّم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته، وطاف.

ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل، وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه، ويحط رحله: فلا حرج، فالمسألة من باب السنن فقط” انتهى.

ثانيا:

من أحرم بالحج مفردا، أو قارنا، من خارج مكة، ووصل إلى منى ضُحى اليوم الثامن، فإن السنة في حقه أن يأتي مكة فيطوف للقدوم، ويسعى سعي الحج إن شاء، ثم يرجع إلى منى، ولو فاته بذلك صلاة الظهر أو العصر بمنى؛ عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة إلى الطواف، وخروجا من خلاف من أوجبه.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android