هل يشرع التكبير المقيد أدبار الصلوات للنساء يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟
هل يشرع التكبير المقيد للنساء يوم العيد؟
السؤال: 517108
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
اختلف أهل العلم في مشروعية التكبير للنساء دبر الصلوات في أيام التكبير المقيد (من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق).
فذهب الجمهور إلى مشروعيته، سواء صلين في جماعة أو فرادى.
وذهب الحنابلة إلى عدم مشروعيته للنساء إذا صلين لوحدهن.
والرواية الأخرى عندهم: أنه يشرع ذلك للنساء؛ ولو منفردات.
قال ابن المنذر رحمه الله:
“اختلف أهل العلم في تكبير النساء في أيام التشريق:
فقالت طائفة: ليس على النساء تكبير أيام التشريق، كذلك قال الحسن البصري.
وقال سفيان الثوري: ليس على النساء تكبير في أيام التشريق، إلا في جماعة.
واستحسن أحمد قول الثوري.
وقال النعمان: وليس على جماعات النساء إذا صلين وليس معهم رجل تكبير.
وقالت طائفة: تكبر النساء أيام التشريق. هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.
وكان النخعي يحب للنساء أن يكبرن دبر الصلاة أيام التشريق.
وقد روينا عن الحسن البصري خلاف الرواية الأولى: وهو أن التكبير في أيام التشريق على المرأة والرجل، والحاضر، والبادي. وبه كان يأخذ الثوري” انتهى من “الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف” (4/ 306).
وجاء في المدونة:
“قلت: وهل كان يرى -أي الإمام مالك-على النساء ومن صلى وحده وأهل القرى وأهل البوادي والمسافرين وغيرهم من المسلمين التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم”.
“وقال مالك في التكبير أيام التشريق، قال: يكبر النساء والصبيان والعبيد وأهل البادية والمسافرون وجميع المسلمين” انتهى من “المدونة” (1/ 248).
وقال محمد بن الحسن: “وقال أبو يوسف ومحمد نرى التكبير على من صلى المكتوبة رجل أو امرأة أو مسافر أو مقيم صلى وحده أو في جماعة” انتهى من “الأصل لمحمد بن الحسن” (1/ 386).
وقال ابن المنذر رحمه الله:
” قال الله جل ذكره: واذكروا الله في أيام معدودات وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله.
فعم بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات الجميعَ، لم يخص أحدا؛ فغير جائز أن يستثنى المنفرد، ومن لم يصل جماعة، ومن كان في سفر، بل هو عام للحاضر والمسافر، والمقيم، والرجل والمرأة، ومن صلى في جماعة الصلوات المكتوبات، وفي النوافل، ومنفردين ومجتمعين، رجالا ونساء، دخل في جملة من صلى وحده، أو صلى في جماعة، أو فاته بعض صلاة الإمام”انتهى، من “الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف” (4/ 310).
وقال ابن قدامة رحمه الله: “وكذلك النساء يكبرن في الجماعة، وفى تكبيرهن في الانفراد روايتان كالرجال” “المغني” (3/ 291).
ومما سبق يظهر أنّ القول الراجح مشروعية تكبير النساء دبر الصلوات المكتوبة أيام التكبير المقيد، وهذا القول أسعد بالدليل كما قال ابن المنذر رحمه الله.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب