هناك عمل أريد أن أدخل فيه، لكن فكرته غير مطروقة، فأريد أن أعرف هل هو حلال أم حرام؟
فكرة العمل هو: القيام بالمهام، وعلى أثر ذلك يتم إعطاء أجر، ومن المهام هي في سوشيال ميديا القيام بالاشتراك بأحد القنوات التي يشيرون إليها، دون أن يوجد في القناة أي شيء يخالف الشريعة، وإذا تريد أن ترفع قيمة الأجر يجب القيام بشراء تذكرة فيلم، والغرض منها هو رفع شعبية الفيلم، وإن الفيلم لا يوجد فيه أي إشكالات، وسوف يقوم المسؤول عن الفيلم باعطاءك مكافأة على ذلك، مع ارجاع المال الذي قمت بدفعه لشراء التذكرة، ومن ثم ترتفع قيمة المهام التي تقوم بها، فهل هناك إشكال في شراء التذكرة؟
يجوز التربح من القيام بمهام معينة على الإنترنت، وذلك بشروط:
الأول: أن يكون الاشتراك مجانا، فإن كان بمقابل، حرم؛ لما فيه من المقامرة، فإن المشترك يدفع مالا، ولا يدري هل يحصل مثله أو أكثر أو أقل، وهذا ميسر محرم؛ لأنه غُرم محقق، وغُنم محتمل.
وفي "الموسوعة الفقهية" (39/404): " وقال ابن حجر المكي: الميسر: القمار بأي نوع كان، وقال المحلي: صورة القمار المحرم: التردد بين أن يغنم وأن يغرم" انتهى.
الثاني: أن تكون المهام مباحة، ليس فيها محرم ولا إعانة على محرم.
فإذا كانت المهمة الاشتراك في قناة، أو مشاهد فيلم: اشترط أن يكون ذلك مباحا، لا يدعو إلى حرام ولا ينشر الحرام؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2
الثالث: ألا يكون في ذلك غش وخداع للغير، كما لو طُلب الاشتراك في قناة لإيهام الآخرين كثرة الراغبين فيها، أو طُلب مشاهدة فيلم لرفع "شعبية الفيلم": فهذا غش محرم، فلا تجوز الإعانة عليه؛ وقد روى مسلم (102) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي).
وعليه؛ فلا يجوز شراء تذكرة الفيلم هنا ليعود إليك مالك مع مكافأة؛ لأن الغرض هو رفع شعبية الفيلم، وهذا غش محرم.
هذا، إذا قدر صدق ما قيل: من أن الفيلم لا توجد به مخالفات شرعية؛ وإلا، فهذا مما يبعد وجوده في الأفلام السينمائية المعروفة، أو الأفلام التمثيلية بصفة عامة.
والظاهر أن الغرض من الاشتراك في القناة هو غش كذلك وإيهام بكثرة متابعيها، إما لإغراء أصحاب الإعلانات بالإعلان فيها، أو إغراء الآخرين بالاشتراك، فإن كان كذلك حرم الاشتراك في القناة.
على أنه قلما تسلم القنوات من المحرمات وترويجها ونشرها، فالبعد عن ذلك أولى ولو خلت المعاملة من الغش.
واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وأنه لا ينبت جسد من سحت إلا كانت النار أولى به.
وينظر جواب السؤال (539943)
والله أعلم.