عرضت جهاز للبيع عن طريق الجروبات المخصصة لذلك، واتصل بي مشتري، واتفقنا على السعر، وقال لي: سأرى الجهاز إن أعجبني ووجدته سليما أخذته، وإن لم يعجبني سأتركه، واتفقنا على سعر معين.
سؤالي:
هل يجوز أن أتراجع عن البيع بعد هذا الاتفاق الذي تم عن طريق الهاتف؟ وهل أستطيع أن أغير السعر أم لا؟
هل قول المشتري: (إن رأيت المبيع وأعجبني أخذته) يفيد انعقاد البيع؟
السؤال: 521305
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
ما صدر بينك وبين المشتري يحتمل أمرين:
الأول: أن يكون مجرد تفاهم، وأن البيع لم يتم، وإنما يحصل البيع بعد رؤية المشتري للجهاز.
الثاني: أن يكون البيع قد تم بالصفة، والمشتري يؤكد أن له خيارَ الرؤية، وأنه إن جاء على المواصفات: فالجهاز جهازه. وإن جاء على غير ذلك، تركه، لفوات الصفة المرغوبة له.
وعبارة المشتري هنا تحتمل الأمرين، فقوله: “إن أعجبني ووجدته سليما اخذته”، تختلف عما لو قال: إن أعجبني ووجدته سليما، لزمني.
وقوله: “أخذته” تحتمل ثبوت البيع سابقا على الرؤية؛ بخلاف ما لو قال: لو أعجبني اشتريته.
وأيضا، قوله: “إن أعجبني”، ليس كما لو قال: “إن وجدته كما وصف لي” أخذته.
فالعبارة محتملة.
والمرجع في ذلك إلى العرف السائد، فلو كان العرف أن هذا بيع، فقد تم البيع، وليس لك التراجع إلا برضى المشتري؛ لأن البيع عقد لازم.
وإن كان العرف أن هذا مجرد وعد وتفاهم، وأن البيع إنما يتم بعد رؤية الجهاز، فالبيع لم يتم، ولك رفض البيع وتغيير السعر.
ثانيا:
البيع بالصفة بيع صحيح، ثم يكون للمشتري الخيار عند الرؤية، فإن جاء المبيع موافقا للصفة لزمه أخذه.
وفي “الموسوعة الفقهية” (9/ 100): ” من شروط صحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين علما يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع” انتهى.
وفيها (9/ 16): ” لا بد لمعرفة المبيع من أن يكون معلوما بالنسبة للمشتري، بالجنس والنوع والمقدار، فالجنس كالقمح مثلا، والنوع كأن يكون من إنتاج بلد معروف، والمقدار بالكيل أو الوزن أو نحوهما…
إذا كان المبيع غائبا عن المجلس، ولم تتم معرفة المبيع برؤيته، أو الإشارة إليه على ما سبق، فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن غيره، مع بيان مقداره.
وإذا كان عقارا كان لا بد من بيان حدوده، لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه.
وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات : فإنه تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به” انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله: “ويصح البيع بالصفة، في صحيح المذهب؛ إذا ذكر أوصاف السلَم، لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع : وجب استقصاء صفاته ، كالسلم .
وإذا وُجِد على الصفة : لزم العقد .
وإن وجده على خلافها : فله الفسخ” انتهى من “الكافي” (2/9).
ثالثا:
البيع بالصفة: إن كان لسلعة معينة، كجهاز ليس معه غيره من جنسه، جاز تأجيل الثمن، وصح البيع، فالموصوف المعين، كالسلعة الحاضرة، فيجوز في شرائه: تعجيل الثمن وتأجيله.
وإن كان لسلعة غير معينة، كجهاز من أجهزة مماثلة: لم يصح البيع إلا بدفع جميع الثمن في مجلس العقد.
وينظر: جواب السؤال رقم: (396458).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة