هل يجوز استعمال الملابس أو الأشياء التي رُسم عليها النجمة السداسية أو الصليب ؟
تغيير الصليب وشعارات الكفر
السؤال: 5227
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه – وفي رواية إلا قَضَبَه .
والنقض : إزالة الصورة مع بقاء الثوب على حاله .
أما القضب فهو القطع للثوب .
فالحديث يدل : على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الصليب إذا رآه في شيء إلا أزاله إما بالطمس له ، أو بالقطع إذا لم يزل بالطمس ، لأن الصليب مما عبد من دون الله تعالى ، فوجوده منكر لابد من تغيره هذا معنى كلام الحافظ في الفتح .
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم
وروى أيضاً عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي رضي الله عنه : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) .
فالحديثان يدلان على وجوب تغير المنكر وطمسه وإزالته ، وشعارات الكفر ( ومنه النجمة السداسية ) فهي داخلة في ذلك فيجب إزالتها وطمسها . والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
المرجع : مسائل ورسائل /محمد المحمود النجدي ص17