السؤال:
أجريت مؤخرًا عملية جراحية، وأخبرني الطبيب أنه لا يمكن أن يصل الماء إلى المنطقة التي تمت فيها الجراحة، لا يمكنني أيضًا بسبب موقع الجراحة الاستحمام بما في ذلك الغُّسل، إلا إذا كنت سأذهب إلى الطبيب مباشرة بعد ذلك، أو أتأكد من أن الماء لا يصل إلى الجُرح، وهو صعب عليّ بسبب موقعه.
فهل تيمم من الجنابة التي تتطلب الغُسل صحيح إذا كان الشخص يرتدي جوارب وأحذية؟ يصعب عليَّ خلع وارتداء جواربي وحذائي، بسبب وجودي خارج المنزل في ذلك الوقت، ولأنني بحاجة إلى من يساعدني، لا يزال بإمكاني الوضوء، مع بعض الصعوبة في غَسل قدمي، لكن لا يمكنني الإغتسال.
لا يستطيع غسل مكان الجرح، ولا خلع الحذاء للاغتسال، فهل يتيمم مرتين؟
السؤال: 522723
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
من كان به جرح عليه لاصق، وأراد الاغتسال، أو أراد الوضوء، والجُرح بأحد أعضاء الوضوء:
فإن كان يضره نزع اللاصق، مسح عليه، وغسل الباقي، وإن كان ليس عليه لاصق ويضره الغَسل، مسح عليه فقط، وإن ضره الغسل والمسح، تيمم عنه وغسل الباقي.
قال البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 165): " (فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه) بأن كان به قرح (وتضرر) بغسله ومسحِه بالماء (تيمم له) أي للجريح ونحوه …
(فإن أمكن مسحه) أي: الجرح ونحوه (بالماء وجب) المسح (وأجزأه)؛ لأن الغسل مأمور به، والمسح بعضه فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيماء" انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/ 173): " قال القاضي في اللصوق على الجرح: … فإن كان في نزعه ضرر، فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليه " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/ 169): " قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الجرح ونحوه إما أن يكون مكشوفاً أو مستوراً.
فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله بالماء، فإن تعذر غسله بالماء، فالمسح للجرح، فإن تعذر المسح فالتيمم، وهذا على الترتيب.
وإن كان مستوراً بما يسوغ ستره به، فليس فيه إلا المسح فقط، فإن ضره المسح مع كونه مستوراً، فيعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشوفاً، هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله " انتهى.
ثانيا:
من كان يرتدي جوربا أو حذاء، ولزمه غسل للجنابة، لزمه أن يخلع الجورب أو الحذاء، حتى لو كان قد مسح عليهما، لأن المسح على الخفين يبطل بالجنابة، ولا يكون المسح عليهما إلا في الطهارة الصغرى أي الوضوء؛ لما روى عبد الرزاق في مصنفه (793) وابن خزيمة (193) وابن حبان (1325) عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: " كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِي بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ، ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلَا نَخْلَعَهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ" وحسنه الألباني، وشعيب الأرنؤوط في "تخريج ابن حبان".
فإذا تعذر عليك نزع الجورب، وكان وقت الصلاة متسعا، أخرت الغسل حتى ترجع منزلك، أو تجد من يعينك على نزع الجورب.
ويجوز أن تجمع الظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، لتتمكن من الغسل، فهذا عذر يبيح الجمع.
فإن ضاق الوقت، وكانت الصلاة لا تجمع إلى غيرها، ولم تجد من يعينك على نزع الجورب، فإنك تغتسل، وتتيمم عن قدميك.
وإذا كان جرحك مكشوفا، يضره المسح والغسل، فإنك تتيمم عنه، كما تقدم، وحينئذ تجمع بين تيممين، واحد عن الجرح، والثاني عن القدمين.
قال في "كشاف القناع" (1/ 166): " وإن كان) الجرح (في وجهه، ويديه، ورجليه، احتاج في كل عضو إلى تيمم" انتهى.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب