أعرف أن تركيب الاظافر من الوصل، لكن ماذا عن الملصقات التي توضع، والتي تعوض فقط طلاء الأظافر، و هي عبارة عن طلاء الأظافر مجفف، يوضع على الأظافر كملصق، وليس كظفر قاسي، هل هي من الوصل أيضا؟
هل يجوز للمرأة استعمال ملصقات الأظافر؟
السؤال: 528632
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
تركيب الأظافر الصناعية ليس من الوصل؛ فالوصل المحرم هو وصل الشعر، وإنما تمنع الأظافر الصناعية لما فيها من الضرر على محالها، ومخالفة الفطرة؛ فإن الفطرة قص الأظافر لا تطويلها.
وينظر: جواب السؤال رقم: (524972).
ثانيا:
لا حرج في استعمال طلاء الظفر، أو ملصقات الأظافر، بشروط:
الأول: انتفاء الضرر، وذلك يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص، فإن ثبت الضرر حرم استعمالها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في “صحيح ابن ماجه”.
قال الدكتور محمود ماجد البيار استشهاري الأمراض الجلدية والتناسلية: “إن المادة الكيميائية تعزل الهواء، وتمنع تبادل الرطوبة بين الظفر والجو، فتصاب الأظافر بالاصفرار، وتفقد لمعانها وتصبح هشة سهلة الكسر، كما أن الجلد المحيط بالأظافر يصاب بالإكزيما والحكة” نقلا عن “زينة المرأة ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻉ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﻤـﺴﻨﺩ”، ص 30
فينبغي أن تنظري فيما تسألين عنه من اللواصق، قبل استعمالها: هل هي مضرة أم لا؟
الثاني: ألا تتبرج به وتظهره للرجال الأجانب؛ لأن المرأة ممنوعة من إظهار الزينة للأجانب؛ لقوله تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ النور/31.
الثالث: أن تزيله قبل الوضوء والغسل، إذا كان للطلاء جِرم ومادة رقيقة على الأظافر، وليس مجرد لون كالحناء؛ لأنه إذا كان له مادة: منع وصول الماء إلى الظفر، فلا تصح معه الطهارة.
قال النووي رحمه الله في “المجموع” (1/ 456): “إذا كان على بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء، وأشباه ذلك، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو: لم تصح طهارته، سواء أكثر ذلك أم قل” انتهى.
وقال في “منار السبيل (1/ 25) في بيان شروط صحة الوضوء: ” (وإزالة ما يمنع وصوله) إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به” انتهى.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (5/ 235): ” إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر، فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء، وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء، كالحناء” انتهى.
فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فلا حرج في استعمال طلاء الأظافر أو لواصق الأظافر.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة