0 / 0
29/09/2024

اشترى سلعة من الإنترنت ثم أرجع الموقع الوسيط في الدفع له الثمن، فماذا يفعل؟

السؤال: 528904

استفساري بخصوص الشراء أون لاين، نحن نعيش في إستراليا، وقمنا بشراء مجلس عربي من موقع أون لاين، ودفعنا من خلال PayPal، تمت عملية البيع والشراء على أكمل وجه، وبعد استلام البائع النقود كاملة قام بتوصيل المجلس لمنزلنا، بعد حوالي عامين من عملية البيع، وقبل بضعة أيام قام PayPal بإعادة قيمة المجلس العربي الذي قمنا بشراءه كاملاً دون أي مقدمات، والملاحظة المذكورة لسبب إعادة النقود هو: أن البائع أخلّ بالشروط التنظيمية “Did not comply with regulatory requirements”، بعد بحث في الأمر توصلنا إلى أن المسألة قد تكون قانونية استدعت ارجاع النقود للمشتري، أي أن البائع أخل بشيء ما، إما مع الدولة، أو مع سياسة PayPal.
نحن الآن في حيرة في أمر هذا المبلغ، فقد قمنا بعملية الشراء على أكمل وجه من طرفنا، ولا نعلم حقيقة ما جرى من طرفي البائع والوسيط PayPal، كل ما نعرفه أن المبلغ أُعيد الى حسابنا مع التعليق المذكور أعلاه، ولا نعلم إن كانت النقود قد أخذت من البائع، أم إن PayPal تحمل أعباء الأمر، فما حكم هذه النقود؟ ونرجو من فضيلتكم توجيهنا حول كيفية التصرف في هذا المبلغ المُعاد.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تم البيع، وأخذتم السلعة: فلا حق لكم في الثمن مهما كانت أسباب رجوعه لكم؛ إذ لا وجه للجمع بين السلعة وثمنها؛ إلا أن يتبرع البائع بذلك، وهذا غير حاصل.

فالواجب إرجاع الثمن إلى البائع.

واحتمال أن (PayPal) هو من تحمل الأمر احتمال بعيد جدا، مع قولهم: "البائع أخلّ بالشروط التنظيمية".

فإن حصل شك في ذلك، لزم سؤال الطرفين.

وإذا ثبت أنه للبائع، فإنه يًردُّ إليه، بغض النظر عن إخلاله بالشروط مع الوسيط أو الدولة، حتى لو ألزمه الوسيط، أو الدولة، بإرجاع الثمن لكم؛ لأنه تعزير بالمال، وأكثر العلماء على منعه، ثم هو مال لا حق لكم فيه لكونكم أخذتم السلعة.

وإذا فرض عدم إمكان الوصول إلى البائع، أو التواصل معه: فإنه يلزمكم التصدق بالمال عن صاحبه، ويكون ثوابه له .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: تُوقَفُ أبدا حتى يتبين أصحابها.

والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).

 

والله أعلم.
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android