ما حكم التجارة بالعملات بنظام السبوت spot؟
ما حكم الاتجار في العملة بنظام (spot)؟
السؤال: 529313
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
لا حرج في الاتجار في العملات إذا حصل التقابض في المجلس، وكان التعامل بما تملك من مال، دون استعمال الرافعة المالية.
فلا حرج أن تشتري بالدنانير دولارات أو ريالات أو غيرها من العملات، إذا حصل التقابض في المجلس، بأن تدخل العملة المشتراة إلى حسابك، وتدخل عملتك إلى حساب الطرف الآخر.
وينظر: جواب السؤال رقم: (72210)، ورقم: (508278).
ثانيا:
نظام السبوت (spot) يعني التداول الفوري، أو الآني، لكنه ليس فوريا حقيقة، بل المراد إلى نهاية الشهر، وقد يراد به يوما عمل غير يوم التعاقد.
قال الدكتور منذر قحف: "ما يسمى باللغة الأجنبية الإنجليزية (SPOT) والتي يمكن أن تترجم بمعنى (العقود الآنية) ، هذه العقود الآنية في حقيقتها ليست آنية، لذلك ينبغي أن نرى ما هو تعريف كلمة (SPOT) في طريقة التعامل في الأسواق المنظمة، كلمة (SPOT) معناها حتى نهاية الشهر الحالي، بمعنى أنه يمكنك أن تنفذ هذا العقد في أي وقت، ما بين يوم الشراء، إلى نهاية الشهر الشمسي الذي أنت فيه، فإذا جاء آخر يوم من الشهر قبيل آخر يوم من الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر، وهي أيام تصفية ينبغي أن تصفي فيها جميع العقود التي تخص ذلك الشهر. عندما نقترب من شهر آخر، العقود التي كانت مستقبلية للشهر التالي، تصبح عقود (SPOT)، لأنه مجرد أن نبدأ بيوم أول الشهر، مثلًا واحد فبراير: العقود التي تخص شهر فبراير أصبحت الآن (SPOT) كانت قبل بدء فبراير مستقبلية، والآن أصبحت (SPOT)، وهذه العقود ينبغي أن تصفى حتى نهاية الشهر، والتصفية تتم في العادة في الأيام الثلاثة الأخيرة" انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (7/ 485) ترقيم الشاملة.
ثالثا:
لا شك في تحريم الاتجار في العملة إذا تأخر القبض عن مجلس العقد.
وقال الدكتور أحمد محيي الدين أحمد في بحثه "المضاربات في العملة": " أنواع التعاملات في أسواق العملات:
1 – التعامل العاجل (SPOT) :
في هذا النوع من التعامل: يتم تسليم العملات المتبادلة المباعة والمشتراة خلال يومي عمل، بخلاف اليوم الذي تم التعاقد فيه على إجراء العملية، مع مراعاة أيام العطلات الرسمية في حساب تواريخ الاستحقاق وهي: السبت والأحد في أوروبا وأمريكا، والجمعة في الشرق الأوسط.
2 – التعاملات الآجلة (Forward) …
3 – عمليات المقايضة (Swap) …" انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (11/ 222).
وقد بين الباحث (الدكتور أحمد محيي الدين أحمد) تحريم التعامل الآجل، وتحريم عمليات المقايضة، وأجاز التأخير في عملية السبوت، بالرغم من أن التسليم يتأخر لمدة يومين، لكنه خارج عن إرادة المتعاقدين، بسبب أمور تنظيمية وإدارية، وللتثبت والتدقيق وإنجاز الوثائق.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السادس المنعقد في جدة عام 1410هـ: " ويغتفر تأخير القيد المصرفي، بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل.
على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي"، العدد السادس الجزء الأول، ص 772.
والذي يظهر هو منع الاتجار في العملة إذا حصل تأخر القبض عن المجلس؛ للنصوص الدالة على اشتراط ذلك، واغتفار ذلك إنما يكون عند الحاجة، بشرط أن يخصم المال من كل طرف بحيث لا يمكنه الرجوع فيه، ولا الاستفادة منه، فلا يبقى إلا التمكن من الاستلام.
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة