إمام رفع من السجدة الأولى فى الركعة الرابعة، مسراً بالتكبير ساهياً، وظل المأمومون سجوداً، فلما كبر وسجد للسجدة الثانية، رفع المأمومون من سجدتهم الأولى، فوجدوا إمامهم ساجدا، فلما نبهوه رفع من سجوده، فصار الأمر أن الإمام سجد سجدتين، والمأموم سجد سجدة واحدة، وكان عامتهم بما فيهم الإمام غير مدركين ما يحدث، فأدرك أحد المامومين ما حدث، فأراد أن يسجد مع المأمومين السجدة الثانية من غير أن يسجد الإمام، حتى لا تكون سجدته الثالثة، فجهر بالتكبير وسجد، وسجد معه المأمومون، فسجد الإمام معهم سجدةً ثالثة، وأكمل صلاته معهم.
والسؤال عن حكم فعل المأموم، ومن ائتم به من بقية المأمومين، خاصة وأن البعض قال ببطلان صلاة المأموم ومن تبعه فى السجود؟ وما الفعل الأمثل إذا تكرر هذا الأمر؟
إذا زاد الإمام سجودا ثالثا، فما حكم صلاة من تابعه من المأمومين؟
السؤال: 530366
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا أسر الإمام بالتكبير، وسجد سجدتين، فكان عليه ألا يسجد سجدة ثالثة، فإن سجدها عن جهل أو نسيان أو ذهول: فصلاته صحيحة، وكان عليه أن يسجد للسهو عقب صلاته، فإن لم يسجد جهلا أو نسيانا، فلا شيء عليه.
قال في "دليل الطالب"، ص40 في حكم سجود السهو: " ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا" انتهى.
وقال الحجاوي رحمه الله في "الإقناع" (1/ 120): " وإذا رفع رأسه من الركوع، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه، لم يعد إلى الركوع إذا ذكره بعد اعتداله، فإن عاد إليه، فقد زاد ركوعا تبطل الصلاة بعمده، فإن فعله ناسيا أو جاهلا لم تبطل، ويسجد للسهو" انتهى.
ثانيا:
من أتى من المأمومين بسجدتين: فصلاته صحيحة حتى لو تابع في سجدته الثانية إمامه حال سجوده السجدة الزائدة.
وذلك أنه معذور في عدم علمه بزيادة إمامه.
وفي اعتداد المأموم بما أتى به خلف من زاد في صلاته، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
"وأما بالنسبة للمسبوق الذي دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها، فإن هذه الركعة الزائدة تحسب له، فإذا دخل مع الإمام في الثانية مثلا سلم مع الإمام الذي زاد ركعة، وإن دخل في الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام من الزائدة.
وذلك لأننا لو قلنا بأن المسبوق لا يعتد بالزائدة، للزم من ذلك أن يزيد ركعة عمدا، وهذا موجب لبطلان الصلاة.
أما الإمام فهو معذور بالزيادة، لأنه كان ناسيا فلا تبطل صلاته " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/19).
ثالثا:
من علم من المأمومين أن إمامه يسجد الثالثة، لم يجز له أن يتابعه في ذلك، بل يسجد لنفسه الثانية، ثم يتابع إمامه في الجلوس للتشهد.
فإن تابعه في الزيادة عالما عامدا، بطلت صلاته.
وإن تابعه جاهلا أو ناسيا أو ليأتي بالسجدة الثانية، فصلاته صحيحه.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/223) في الإمام إذا زاد ركعة ونُبه وأبى الرجوع: " (بطلت صلاته)، لتعمده ترك ما وجب عليه (كـ) صلاة (متَّبِعه)، أي: مأموم تابعه في الزيادة (عالما) بزيادتها (ذاكرا) لها؛ لأنه إن قيل: ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه فيها، وإن قيل بصحتها فهو يعتقد خطأه، وأن ما قام إليه ليس من صلاته.
فإن تبعه جاهلا، أو ناسيا، أو فارقه: صحت له؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ، ولم يؤمروا بالإعادة، ويلزم من علم الحال مفارقته" انتهى.
والحاصل:
أن صلاة المأمومين الذين سجدوا سجدتين صحيحة.
وصلاة الإمام صحيحة إذا كان سجد السجدة الثالثة ناسيا أو جاهلا أو ذاهلا ، وكان عليه أن يسجد للسهو بعد السلام.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب