0 / 0

هل يأخذ المقيم بمكة للعمل حكم أهلها؟

السؤال: 530627

ھل المقيم للعمل فى دولة ما يأخذ حكم أهلها؟ أم يأخذ حكم المسافر من حيث الصلاة والصيام والهدي إذا كان مقيما في مكة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:

ذهب جمهور أهل العلم إلى أنّ من نوى الإقامة في أي بلد أكثر من أربعة أيام، أنّه مقيم ينقطع سفره بمجرد وصوله إلى المكان الذي نوى فيه الإقامة، وينتهي فيه حقه من القصر والجمع.

أما إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام، غيرِ يومي الدخول والخروج؛ فإنه يقصر ويجمع.

ومن لديه عقد عمل لمدة سنة: يدخل في هذا الحكم.

ولا شك أنه إذا انتهى حكم سفره، أخذ حكم أهل البلد؛ في وجوب إتمام الصلاة، وصيام رمضان، وغيرها من أحكام الإقامة.

قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون" انظر" المغني" لابن قدامة (3/ 153).

قال العبدري (المواق) رحمه الله: "إذا أجمع المسافر في بر وبحر على مقام، أربعة أيام بلياليهن: أتم الصلاة وصام، حتى يظعن من مكانه" انتهى من "التاج والإكليل لمختصر خليل" (2/ 503).

وقال القرافي: "اعتبر ابنُ القاسم أربعة أيام غير يوم دخوله، لتناول لفظ خبر الأيام، ويلزم على قوله عدم اعتبار يوم خروجه" انتهى من "الذخيرة للقرافي" (2/ 361).

قال الشيرازي رحمه الله: "وإن نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج: صار مقيماً، وانقطعت عنه رخص السفر؛ لأن بالثلاثة لا يصير مقيماً؛ لأن المهاجرين حرم عليهم الإقامة بمكة، ثم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيموا ثلاثة أيام، فقال: (يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً) انتهى من "المهذب في فقه الإمام الشافعي" (1/ 195).

وقال النووي: "قال الشافعي والأصحاب: إن نوى إقامة أربعة أيام، صار مقيما، وانقطعت الرخص.

وهذا يقتضي أن نية دون أربعة لا تقطع السفر" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (4/ 361).

ثانياً:

المقيم في مكة بغرض العمل: له أحكام المقيم، كسائر المقيمين في البلاد الأخرى بغرض العمل.

فمن انتفى في حقه حكم السفر في مكة، كان من حاضري المسجد الحرام، وله أحكام أهل مكة في مكان إحرامه، وعدم الهدي حال تمتعه، وكذا في طواف القدوم والوداع.

قال مالك في "الموطأ" (64):

"وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق، وسكنها، ثم اعتمر في أشهر الحج، ثم أنشأ الحج منها= فليس بمتمتع، وليس عليه هدي، ولا صيام؛ وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها". انتهى.

قال الصاوي رحمه الله:

" وشرط دمهما – أي القران والتمتع – عدم إقامة للمتمتع أو القارن بمكة، أو ذي طُوىً، وقت الإحرام بهما. قال تعالى : {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196]، واسم الإشارة عائد على الهدي.

فغير المقيم بمكة أو ذي طوى: يلزمه الهدي، وإن كان أصله من مكة، وانقطع بغيرها، كما أن من انقطع بمكة، أي أقام بها، بنية الدوام بها، وأصله من غيرها: لا دم عليه" انتهى من "بلغة السالك لأقرب المسالك" (2/ 37).

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "يصبح المسافر مقيماً إذا دخل وطنه، أو نوى الإقامة في مكان ما، بالشّروط الّتي ذكرها الفقهاء، وينقطع بذلك عنه حكم السّفر، وتنطبق عليه أحكام المقيم، كامتناع القصر في الصّلاة، وعدم جواز الفطر في رمضان.

وإقامة الآفاقيّ داخل المواقيت المكانيّة، أو في الحرم: تعطيه حكم المقيم داخل المواقيت، أو داخل الحرم؛ من حيث الإحرام، وطواف الوداع، والقدوم، والقران، والتّمتّع" انتهى.

 

وعليه؛ فإنّ من قدم إلى مكة بغرض العمل فيها، فإنه يأخذ حكم أهل مكة، في إتمام صلاته ووجوب الصوم، وما يتعلق بأهل مكة من أحكام الحج والعمرة.

 

والله أعلم.

 

 

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android