أنا بدأت تطبيقا إلكترونيا مع شريك لدي، ولم نفصّل كثيرا في العقد، ولم نفرق لا شفهيا ولا كتابيا بين الملكية والربح، فكتبنا أن هذا يدفع مثلا 50% من السعر التطبيق للمبرمجين، ويأخذ نسبة أرباح 15% ؛لأنه لا يعمل، ولأن التطبيق فيه الكثير من العمل الذي يختلف عن شراء الكود، فهناك من علينا الاتفاق والتنسيق معهم، وهذا كان يأخذ وقتا طويلا جدا، وهناك الفكرة، وهناك من يسوق، وأشياء أخرى كلها لا دخل له بها، وهو كان موافق على هذا، لكن الآن يقول أن له ملكية 50%؛ لأنه دفع 50% من سعر الكود البرمجي، فهل هذا من حقه؟ وإن أردت فض الشراكة معه هل يجوز أن أعطيه المال الذي دفعه مع نسبته من الأرباح وأفض الشراكة؟ مع العلم أنه باعترافه لا يستطيع أن يكمل المشروع وحده، وإن رفض فإما سيطلب مبلغا خياليا كثمن لحصته، أو يقول إنه سيشتريه فقط للانتقام، ومع العلم أنه هناك من يريد شراء حصته، ويزيد عليها بالعمل من دون زيادة بالنسبة.
اشتركوا في انشاء تطبيق الكتروني، في حال انتهاء الشركة لمن يكون التطبيق؟
السؤال: 531353
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا تم الاتفاق على أن صاحبك يدفع (50%) من ثمن التطبيق للمبرمجين، فهو شريك في ملكية التطبيق بالنصف.
وأما الربح فحسب الاتفاق، ولا يرتبط بنسبة التملك، وقد اتفقتما على أن له (15%) ولك الباقي.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 23): " (والربح على ما اصطلحا عليه) يعني في جميع أقسام الشركة".
ثانيا:
الشركة عقد جائز غير لازم، فيجوز لأحد الشريكين فضها دون رضى الآخر، ما لم تكن مؤقتة بمدة فينتظر إلى نهاية المدة.
وفي حال فض الشركة، فإن هذا التطبيق يقوّم بسعر السوق، ويباع لأجنبي، أو يقوّم ويباع لأحدكما، ويقسم ثمنه بحسب نسبة الملكية كما قدمنا، إضافة إلى نصيبه من الربح.
وليس أحدكما بأولى من الآخر في أخذ التطبيق، فيشتريه أحدكما بالتراضي، فإن أراده كل منكما، فالسبيل هو القرعة، فيشتريه من وقعت عليه القرعة.
والقرعة مشروعة عند التزاحم ؛ لتمييز الحقوق.
قال العلامة السعدي رحمه الله:
تستعمل القرعة عند المبهمِ **** من الحقوق أو لدى التزاحمِ
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب