هل يجوز إخراج زكاة مالي لعلاج الزوجة من مرض مزمن ومكلف، حيث إن راتبي لا يكفي للعلاج والمعيشة؟
هل يجوز للزوج دفع الزكاة في علاج زوجته إن كان عاجزًا عن علاجها؟
السؤال: 531357
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يلزم الزوج نفقة علاج زوجته، على الراجح، كما بينا في جواب السؤال رقم: (83815).
وحيث وجب عليك ذلك، لم يجز أن تعطيها من الزكاة؛ لأنك بذلك تنتفع، وتوفر مالك، ولا فرق بين كونك تستطيع أن تنفق على علاجها أو لا؛ لأن النفقة الزوجية واجبة مطلقا، في حال اليسار والإعسار، بخلاف نفقة الأقارب.
قال ابن قدامة رحمه الله: ” أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ وذلك لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها، كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها” انتهى من “المغني” (2/ 484).
فأنفق على زوجتك من مالك، وأعط الزكاة لغيرها.
ونسأل الله أن يشفيها ويعافيها وأن يوسع عليك ويبارك لك.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة