اشتريت بعض الكتب من الإنترنت، وعندما وصلتني أتاني كتاب هدية، ومكتوب أسفل الكتاب “وقف لله تعالى”، والكتاب من نفس دار النشر التي طلبت منها، فهل يترتب على هذا الوقف شيء؟
هل يجوز له التصرف بكتاب كُتب عليه (وقف لله تعالى)؟
السؤال: 532765
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كتب على الكتاب: وقف الله تعالى، فإنه لا يجوز بيعه، ويجب أن يصرف إلى الجهة الموقوف عليها، إن كان الواقف حدد جهة معينة.
وحيث إن الكتاب جاءك هدية، وهو مطبوع في دار النشر التي أهدتك، فإما أن تكون الدار هي التي وقفت الكتاب، وإما أن تكون قد طبعته لمن وقفه، وتعلم الجهة الموقوف عليها، كطلبة العلم، هذا هو الغالب، ومقتضى إحسان الظن أيضا.
وعليه؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بالكتاب، وأن تهديه لمن ينتفع به من طلبة العلم، لكن لا يجوز بيعه، بل يبقى موقوفا؛ لما روى البخاري (2737)، ومسلم (1633) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا.
قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ”.
قال النووي رحمه الله في “شرح مسلم” (11/ 86): ” وَفِيه أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث” انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله في “المقنع”، ص242: ” والوقف عقد لازم، لا يجوز فسخه بإِقالة ولا غيرها، ولا يجوز بيعه إِلا أن تتعطل منافعه، فيباع ويصرف ثمنه في مثله” انتهى.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (16/ 25): ” س: الكتب المأخوذة من دائرة الإفتاء أو الرابطة بمكة أو كتب الوقف عموما: هل يجوز بيعها عند الضرورة أو عدمها؟ ثم هل يجوز تبديل المكرر منها؟ أو أن يتعمد الطالب ويأخذ أكثر من مرة، ثم يبدل المكرر مع غيره من الأشخاص؟
الجواب: لا يجوز بيع الكتب المذكورة ونحوها من الكتب الموقوفة، وعلى صاحبها أن يستفيد منها، أو يدفعها إلى من يستفيد منها بدون مقابل.
ولا يجوز له أن يأخذ من الرئاسة أو الرابطة أكثر من مرة بطريق الكذب والحيلة.
وأما تبادل الكتب الموقوفة بين طلبة العلم بدون عوض، بل على حسب الحاجة، فلا نعلم في ذلك حرجا إن شاء الله؛ لأن المقصود من ذلك الاستفادة، لا المعاوضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن قعود … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز” انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب