هل يجوز لي التأمين بعد آيات الدعاء؟
هل يشرع التأمين بعد آيات الدعاء في القرآن الكريم؟
السؤال: 534325
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز للقارئ كلما مر بدعاء أو بآية رحمة: أن يسأل، وبآية فيها عذاب: أن يتعوذ. ولو أمّن على الدعاء: فكما لو سأل، لأن معناه: اللهم استجب.
والأصل في ذلك: ما روى مسلم (772) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: “صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ) الحديث.
ورواه أبو داود (871) وفيه: “وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ”.
وللنسائي (1008): “فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ وَقَفَ فَدَعَا”.
ولابن ماجه (1351): “فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلَّهِ سَبَّحَ”.
وروى أبو داود (873) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: “قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ” وصححه الألباني.
قال النووي رحمه الله في “المجموع” (3/ 562): ” قال الشافعي وأصحابنا: يسن للقارئ في الصلاة وخارجها إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى الرحمة، أو بآية عذاب أن يستعيذ به من العذاب، أو بآية تسبيح أن يسبح، أو بآية مَثَل أن يتدبر. قال أصحابنا: ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. وإذا قرأ (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى) قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ (فبأي حديث بعده يؤمنون) قال: آمنا بالله. وكل هذا يستحب لكل قارئ في صلاته أو غيرها ” انتهى.
وقال رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن، ص91: “ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من الشر ومن العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك المعافاة من كل مكروه، أو نحو ذلك، وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه، فقال: سبحانه وتعالى، أو تبارك وتعالى، أو جلت عظمة ربنا” انتهى.
وقال السفاريني رحمه الله: ” ذكر جماعة من أصحابنا وغيرهم، منهم الآجري والحافظ أبو موسى وابن مفلح في الآداب والحجاوي في إقناعه وشرح منظومة الآداب وغيرهم: لقراءة القرآن آدابا، منها إدمان تلاوته، والبكاء، فإن لم يكن فالتباكي، وحمد الله عند قطع القراءة على توفيقه ونعمته، وسؤال الثبات والإخلاص، والسواك ابتداء، وسؤال الرحمة عند آية رحمة، وأن يتعوذ عند آية عذاب” انتهى من “غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب” (1/ 400).
وعليه؛ فمن قرأ أية دعاء، فله أن يدعو، وله أن يؤمّن، بل هو مستحب عند بعض أهل العلم.
وقد سبق ذكر خلاف أهل العلم: هل يقال ذلك في الفريضة والنافلة، على حد سواء؟ أم إنه خاص بالنافلة، لأن ذلك هو الوارد في السنة؟
ينظر جواب السؤال رقم : (85481)، ورقم: (303301).
وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم: (96028)، ورقم: (508506).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة