هل تجب إجابة من يسأل بالله أو النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول والنبي تفعل كذا، خاصة إنها كلمات دارجة، قد لا يعنيها الإنسان؟ وماذا إذا كان ذلك الطلب عاما في منشور أو فيديو، فيقول صاحبه: والله أو والنبي صلى الله عليه وسلم لتجربوا كذا، أو تفعلوا كذا؟
أولًا:
جاء الأمر بإعطاء من سأل بالله تعالى، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه ...) الحديث، رواه أحمد (5365)، وأبو داود (5109)، والنسائي (2567)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (5109).
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم أو المُقسِم أيضًا، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: "أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع" فذكر منها: "إبرار القسم، أو المُقسِم"، رواه البخاري (5175)، ومسلم (2066).
والأمر بإعطاء من سأل بالله، وكذلك الأمر بإبرار من أقسم بالله: إنما هو للاستحباب وليس للوجوب، وقد بيَّن الفقهاء – جمعًا بين أدلة الشرع وقواعده - أنه: لا يجب إبرار من أقسم على غيره بالله، بل يستحب، وكذلك قالوا: لا يجب إعطاء من سأل غيرَه بالله بل يستحب.
قال البهوتي الحنبلي في "شرح المنتهى" (6/378): "ولا يلزم محلوفًا عليه إبرارُ قسمٍ، كما لا تلزم إجابةُ سؤالٍ بالله تعالى ... ويُسَنُّ إبرارُ قسمٍ، كإجابة سؤالٍ بالله تعالى"، انتهى مختصرًا.
وينظر للفائدة جواب السؤال: (153727).
ثانيًا:
تختلف الأحكام الشرعية باختلاف الألفاظ الصادرة من الإنسان، وباختلاف نيَّته وقت التلفظ بها، وخاصة في باب الأيمان، فقد تكون نية المتكلم أن يَحلف أو يُقسِم، وقد تكون نيته أن يُحلِّف غيرَه، وقد تكون نيته مجرد الطلب من غيره من الخلق مع ذكره لله تعالى أو ذكر غيره عز وجل من الأشياء المعظَّمة شرعًا؛ شفاعةً وتوسلًا لبلوغ مراده عند المطلوب منه ولحضّه عليه، فاللفظ والنية مؤثران في معنى قول القائل وحكمه.
ثالثًا:
قول الطالب للمطلوب منه: (سألتك بالله) له ثلاثة أحوال، بحسب نية القائل وقصده:
1- أن يقول: (سألتك بالله أن تفعل كذا، أو تعطيني كذا)، وهو يقصد بذلك أن يَحلِف ويعقد اليمين لنفسه، فالباء في قوله (بالله) للقسَم.
فهذه يمين منعقدة صحيحة، يستحب إبرارها، ولا يجب كما سبق، فإن لم يبرها المحلوف عليه، فعلى الحالف الكفارة.
وقد اشترط الفقهاء لاستحباب إبرار قسمه: عدم وجود مفسدة فيما يطلبه الحالف.
قال الخطيب الشربيني، من الشافعية: "ولو قال شخصٌ لغيره: (أقسم عليك بالله) أو (أسألك بالله لتفعلنَّ كذا)، وأراد يمينَ نفسِه؛ فيمينٌ ...
ويُسَنُّ للمخاطَب إبراره فيهما، إن لم يتضمن الإبرار ارتكاب محرَّم أو مكروه.
فإن لم يبره؛ فالكفارة على الحالف"، انتهى مختصرًا من "مغني المحتاج" (6/186).
2- أن يقول: (سألتك بالله) أن تفعل كذا أو تعطيني كذا، وهو يقصد بذلك أن يُحلِّف غيره، ويعقد اليمين للمخاطَب وليس لنفسه، فالباء في قوله (بالله) للقسَم أيضًا، لكن لغيره.
فهذا لغو، وليس حلفًا، لا له ولا لغيره، ولا يجب على المخاطَب بذلك شيء، وهي تشبه قول بعض الناس: (حلَّفتك بالله) ونحوه.
قال العمراني الشافعي عمن قال لغيره (سألتك بالله): "إن أراد أن يعقد للمسئول بذلك يمينًا؛ لم تنعقد لأحدهما يمين؛ لأن كل واحد منهما لم يعقدها يمينًا لنفسه"، انتهى من "البيان" (10/511).
3- أن يقول: (سألتك بالله) أو (أسألك بالله) ويقصد الطَّلب والمسألة، ولا يقصد الحلف بالله، فالباء في قوله (بالله) للسَّبب لا للقسَم.
فهو يريد الطلب، ومع الطلب يناشد المخاطَب ويتشفَّع ويتوسَّل إليه بتذكيره بشيء معظَّم له حقٌّ على المخاطَب، فهو يذكِّر الشخصَ المطلوبَ منه بسببٍ ما يحضُّه به على أن يعطيه مرادَه، وهو هنا: إيمانه بالله، كأنه يقول له: إيمانك بالله وبأوامر الله، سبب لتعطيني ما أريد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما قوله: (سألتك بالله أن تفعل كذا)؛ فهذا سؤالٌ وليس بقسَمٍ، وفي الحديث (من سألكم بالله فأعطوه)، ولا كفارة على هذا إذا لم يُجَب سؤالُه ...
فإذا سُئِل المسئول بشيء - والباء للسبب -؛ سئل بسببٍ يقتضي وجودَ المسئول ...
وإذا قال السائل لغيره: أسألك بالله؛ فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سببٌ لإعطاء من سأله به، فإنه سبحانه يحب الإحسان إلى الخلق، لا سيما إن كان المطلوبُ كفَّ الظلم، فإنه [تعالى] يأمر بالعدل، وينهى عن الظلم، وأمره أعظمُ الأسباب في حض الفاعل، فلا سبب أولى من أن يكون مقتضيًا لمسبَّبه من أمر الله تعالى"، انتهى باختصار من "قاعدة جليلة" (96-102).
وحينئذ يكون قول الشخص لغيره: (أسألك بالله)، من التوسل والتشفع بالله تعالى إلى المخلوق، فهو يذكِّره بحق الله عليه، وهذا الحق سبب يحضه به على تحقيق مراده.
ولذلك تكلم الفقهاء عمن قال: (أسألك بالله) وهو يريد بها الشفاعة بالله تعالى والمناشدة به تعالى، وليس الحلف.
قال العمراني الشافعي: "إذا قال رجل لآخر: أسألك بالله ... فإن أراد بذلك الشفاعة إليه بالله؛ لم يكن يمينًا"، انتهى باختصار من "البيان" (10/511).
وقال الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (18/304): "وإن أراد به المناشدةَ لتقريب غرضٍ، فالذي جاء به ليس بيمين"، انتهى.
فقول الطالب هنا: (أسألك بالله) هو بمعنى قول العرب قبل الإسلام، وقول الصحابة في الإسلام: (أنشدك الله) أو: (أنشدك بالله)، وهو كثير، منه قول الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله أنشدك اللهَ؛ إلا قضيت لي بكتاب الله ..."، رواه البخاري (6827) ومسلم (1697).
ومنه قول حسان بن ثابت لأبي هريرة بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: "أنشدك بالله، أسمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟)، قال: نعم"، رواه البخاري (3212)، ومسلم (2485).
قال النووي رحمه الله: " معنى (أَنشُدك): أسألك رافعًا نشيدي، وهو صوتي"، انتهى من "شرح مسلم" (11/206).
وقال ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (7/289): "أَنشُدُكَ ... أي: أطلب منك"، وقال في (1/151): "أَنشُدُكَ ... قال الجوهري (نشدتك بالله) أي سألتك بالله، كأنَّك ذكَّرتَه (فنشد) أي: تذكَّر"، انتهى.
فمعنى (أسألك بالله)، على هذا القصد من الكلام، هو معنى (أنشدك بالله)، ونحو (أذكِّرك بالله)، وليس معناهما الحلِف بالله، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا هو المقصود من (السؤال بالله) الوارد في حديث: (من سألكم بالله فأعطوه)، وليس هو من الحلِف، كما سبق نقله عنه.
ولذلك قال فقهاء الشافعية إن من قال لغيره (أسألك بالله)، وأطلق، فلم ينو بها شيئًا؛ فإنها تحمَل على (الشفاعة)، وليست هي من ألفاظ القسم الصريح.
ذكر الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي أن إطلاق كلمة (أسألك بالله) بلا نية؛ ليس يمينًا، لأنها ليست صريحة في اليمين، ثم قال: "والإطلاق: محمول على الشفاعة"، كما في "أسنى المطالب" (4/241)، وكذلك قال الجويني في "النهاية" (18/305): "وإذا أطلق اللفظ، فمطلق اللفظ محمول على المناشدة، فلا يكون يمينًا".
رابعًا:
قول الطالب للمطلوب منه: (والنبي تفعل كذا) أو (تعطيني كذا): له ثلاثة أحوال كذلك، بحسب نية القائل وقصده:
1، 2 - أن يقول: (والنبي تفعل كذا)، وهو يقصد بذلك أن يحلِف ويعقد اليمين لنفسه، أو: يقصد أن يُحلِّف المخاطَب، وهذا مثل قول بعض العامة: (حلَّفتُك بالنبي أن تفعل كذا).
فهذا حلف بغير الله، ويتعلق به هنا ثلاثة أمور:
الأمر الأول: أن الحلف بغير الله حرام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله تعالى، ولا فرق في ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي"، انتهى من "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (237).
والأمر الثاني: أن هذا اليمين غير منعقد لا له ولا للمخاطَب المسئول، وليس فيه كفارة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الحلف بالمخلوقات لا تنعقد به اليمين، ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم: لم تنعقد يمينه، كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، بل نُهيَ عن الحلف بهذه اليمين"، انتهى من "مجموع الفتاوي" (1/286).
وقال الخطيب الشربيني، من الشافعية: "وعُلم من حصر الانعقاد فيما ذكر، عدم انعقاد اليمين بمخلوقٍ، كالنبي وجبريل والكعبة ونحو ذلك، ولو مع قصده، بل يكره الحلف به إلا أن يسبق إليه لسانه"، انتهى من "الإقناع" (2/602)، ونحوه في "تحفة المحتاج" للهيتمي (10/4).
وقد سبق أن الصواب أن الحلف بالمخلوقات حرام، بل قد يكون كبيرة، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر إن اعتقد في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى، وللفائدة ينظر جواب السؤال: (308866).
والأمر الثالث: أنه لا يجب إبرار هذا الحلف ولا يستحب، فإنه ليس يمينًا منعقدةً من الأصل، بل هو قول منكر يجب النهي عنه وتنبيه قائله، وأما القسَم الذي يشرع إبراره فهو الصحيح المنعقد، ليس المحرَّم غير المنعقد.
3- أن يقول: (والنبي تفعل كذا)، وهو لا يقصد الحلف، ولكن يقصد الطلب والسؤال، مع الشفاعة والتوسل عند المخلوق، بتذكيره بحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فمعناه: (أنشدك بالنبي) مثل معنى (أنشدك بالله)، ويتعلّق بذلك أمران:
الأمر الأول: أن القائل إذا أراد هذا المعنى فهو جائز، فقد سبق أن (السؤال بالشيء) يختلف عن (الحلف بالشيء).
أما الحلف فيحرم بغير الله تعالى كما سبق.
وأما السؤال والطلب والتوسل: فإن كان من مخلوق لمخلوق، فلا مانع من مناشدة المخلوق، والتشفع عنده بتذكيره بسببٍ شرعي معظَّم عنده، يحضُّه به على الإجابة، فيذكره بحق النبي عليه، صلى الله عليه وسلم، أي حق النبي أن يتبعه ويطيعه، وقد أمره بالصلة والصدقة على الفقير والمسكين.
فهذا جائز من مخلوق إلى مخلوق.
وهو مثل ما في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ}، على قراءة {الأرحامِ} بالكسر، وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة من القراء العشرة، فإن هذا من باب تذكير الناس بعضهم بعضًا بسببٍ يحضّ على قبول الطلب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"وأما قول الناس: أسألك بالله وبالرحمِ، وقراءة من قرأ: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ}، فهو من باب التسبُّب بها، فإن الرحم توجب الصلة، وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره: يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما؛ ليس هو من باب الإقسام، ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب"، انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/328).
وقال أيضًا: " فإن قيل: فقد يقول الرجل لغيره: بحق الرحم، قيل: الرحم توجِب على صاحبها حقًّا لذي الرحم كما قال الله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ}"، انتهى، من "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (119).
ومثله كذلك: قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لبعض الصحابة في قصة إسلام أبيه: "أنشدكم بالله والإسلام"، رواه أحمد (26956) وحسَّنه محققو المسند، فإنه ذكّرهم بالأسباب المقتضية لتلبية ما يطلبه، ولم يحلف.
ومثل قول بعض التابعين لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنشُدك بحرمة هذا البيت"، رواه البخاري (4066)، وللفائدة ينظر جواب السؤال: (344453).
والأمر الثاني: أن إجابة هذا السائل المتشفع إلى المخلوق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، فقد سبق أن السائل المتشفع بالله المتوسل به لا تجب إجابته، وحق الله تعالى على العبد هو أعظم ما يمكن التوسل والحض به، فكل شيء سواه مما يصحُّ اتخاذه سببًا ووسيلة عند المخلوق؛ كالرحم والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى منه بعدم الوجوب.
ومع ذلك، فينبغي الحذر من استعمال كلمة (والنبي) بهذا المعنى، وتحذير من يستعمله، فإن الإنسان لا يأمن أن يضبط نيَّته وقصده، فيقع منه الحلف بالنبي لا التوسل به إلى المخلوق، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ونقلناه في إجابة السؤال: (254496).
خامسًا:
قد عفا الله تعالى عن اللغو في الأيمان، بقوله عز وجل: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، ومما جاء في تفسير اللغو في اليمن، أنه قول الحالف: (لا والله)، و(بلى والله)، ونحوه مما يتعجل به الإنسان غير قاصد، وهذا أمر شائع في لسان كثير من الناس، وهذا في ألفاظ الأيمان الصحيحة التي تنعقد كالحلف بالله وأسمائه وصفاته.
وينبغي الحرص على ترك لفظ الحلف بغير الله، ولو بغير قصد ولا عقد قلب، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو غيره، وينبغي تنبيه من يفعل ذلك ولو سهوا، خاصة مع شيوع ذلك في بعض البلاد، وقد حذر بعض العلماء من التساهل في الحلف بالنبي رغم أنهم قالوا: لا تنعقد اليمين بذلك.
قال الشبراملسي الشافعي: "وينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه غير موجب للكفارة، سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل، فإن ذلك قد يجرُّ إلى الكفر، لعدم تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستخفاف به"، انتهى من "حاشيته على النهاية" (8/174).
سادسًا:
مما يتعجل به بعض الناس قوله: (بالله افعَلْ كذا) أو (أسألك بالله أن تجرب كذا)، ولا يكون عامدًا ولا عاقدًا قلبه أن يسأل بالله، مثل ما في السؤال: فهذا من الخطأ واللغو غير المعتد به وهو معفو عنه، كما جاء في الحديث: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، رواه ابن ماجه (2045) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1677).
ومما يؤكد أن هذا من اللغو؛ أن يكون القائل لا يتوجه بكلامه لشخص معين، أو جماعة معينين، بل يذكره في رسائل عامة على (الإنترنت)، ليوصله إلى عدد كبير من الناس، ثم لا يحرص على متابعة أجوبتهم غالبًا، بل قد لا تكون هناك طريقة ليعرف من أجابه ممن لم يجبه ولم يمتثل له، فلا ينبغي أخذ كلامه مأخذ الطلب الجاد، أو السؤال بالله، أو الحلف به أو نحو ذلك.
والله أعلم.