0 / 0
19/شعبان/1446 الموافق 18/فبراير/2025

ما حكم إعطاء هدايا للمشترين مقابل تقييم المنتج في الموقع؟

السؤال: 538141

ما هو الحكم الشرعي لهذه الطريقة في التسويق الإلكتروني: إرسال هدايا رقمية لكل من اشترى من المتجر مقابل التعليق وتقييم المنتج في الموقع،سواء كان التقييم إيجابي أو سلبي؟
الهدف من ذلك هو تشجيع العملاء على التفاعل وكتابة التعليقات في الموقع.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في إعطاء هدايا للمشترين إذا قاموا بالتعليق وتقييم المنتج، بشرط ألا يطلب منهم التقييم الإيجابي، بل تعطى الهدية لكل من قيم، سواء كان تقييمه بالسلب أو الإيجاب.

وما دامت الهدية معلومة، وتعطى لكل من قيّم، فلا حرج لو اشترى العميل المنتج طمعا في الهدية؛ إذ لا مقامرة هنا، والهدية بمثابة التخفيض من الثمن.

والمحظور هنا أمران:

1-أن تعلق الهدية بالتقييم الإيجابي فقط، فإن هذا قد يحمل المشتري على الكذب، مع ما فيه من التغرير بمن يريد الشراء، والكذب والتغرير والغش من المحرمات، وينظر: جواب السؤال رقم: (323926).

2-أن يكون الشراء غير حقيقي، كأن يشتري الزبون السلعة دون أخذها، ثم يعاد له الثمن مع الهدية، وهذا غش وتغرير للآخرين، ليظنوا أن في المنتج تميزا أو فائدة، غير ما هو عليه في واقع الأمر، ولهذا يقبل الناس عليه، وهذا نوع من التسويق بدأ في الظهور، ولا شك في تحريمه؛ لتواطؤ العميل مع الشركة على الغش والخداع.

وقد روى مسلم (102) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي).

وقال صلى الله عليه وسلم: (المكر والخديعة في النار) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في "صحيح الجامع".

وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَقُولُ إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي ، مَا لَمْ يُعْطِنِي ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ )رواه مسلم (2129) .

ثانيا:

إذا كانت الهدية الرقمية مجهولة، والمشتري إنما أراد المنتج لا الهدية، والبائع قد باعها عليه بقيمتها، وثمن مثلها: فلا حرج في ذلك؛ والهدية هنا هبة، ولا حرج في كونها مجهولة.

قال الدكتور خالد المصلح حفظه الله: " خامساً: جواز كون هذه الهدية الترويجية مجهولة، كأن يقول البائع: من اشترى كذا فله هدية، أو يجد هدية داخل السلعة المبيعة، ولا يبين ما هي.

وهذا مبني على أن الجهالة لا تؤثر في عقود التبرعات، كما هو مذهب المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم.

والهبة من عقود التبرعات فلا تؤثر الجهالة فيها" انتهى من الحوافز التسويقية، ص 76

فإن اشترى لأجل الهدية المجهولة، كان مقامرا، قد يحصل على ما يريد وقد لا يحصل، إضافة إلى أن قصد الهدية يجعلها جزءا من المبيع، وهو مجهول، فلا يصح البيع.

والحاصل:

أنه إذا خلت المعاملة من الغش للآخرين، ومن المقامرة لكون الهدية معلومة، أو لكونها مجهولة والمشتري إنما أراد السلعة لا الهدية، فلا حرج.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (7834)، ورقم: (258541)، ورقم: (290771).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android