رجل متزوج، وله أربعة أولاد وبنت، حصل خلاف مع زوجته وأدى إلى الطلاق، وتزوج بعدها بزوجة ثانية، وأنجب منها ثلاثة أولاد وابنتين، أولاده من الزوجة الأولى كانوا في رعايته، وكانوا غير بارين بأبيهم، ويتسببون بمشاكل لأبيهم، مع إن الزوجة الثانية كانت تعاملهم بالحسنى، ولدى الأب منزلان للسكن، ومحل مستأجره ويعمل به، فجمع أولاده من الزوجة الأولى، وقال لهم: سأوزع عليكم وعلى إخوتكم ما أملك؛ حتى يرضيهم، فتنازل عن أحد المنزلين لأولاده من الأولى، وكان أولاد الثانية ما زالوا صغارا دون الخامسة عشرة من عمرهم، فتنازل عن المنزل الآخر لزوجته الثانية؛ لكي يضمن للأولاد الصغار ورثهم بعد وفاته، وكتب على الأولاد الكبار ورقة تنازل عن حصتهم بالمحل، وقبل هذا كانت الزوجة الثانية قد سجلت باسمها على سكن عن طريق جمعية تعاونية، ورهنت مصاغها الذهبي لذلك، وساعدها زوجها بالمال اللازم، وأعاد لها مصاغها الذهبي، وأصبح يدفع للجمعية المال عنها حتى استلمت السكن، وقامت ببيعه، واحتفظت بالثمن لها، وأعطت منه زوجها، فقام زوجها ببناء طابق ثاني في المنزل الذي تنازل لها عنه، وبعدها توفي الزوج.
السؤال هو:
هل يحق للأولاد من الزوجة الأولى أن يطالبوا بمال السكن الذي باعته الزوجة الثانية أو بالبناء الذي شيد على المنزل الذي تنازل الزوج لها عنه، علما إن الأولاد من الزوجة الثانية أعطوا إخوتهم من الزوجة الأولى حصتهم من الإرث من المحل الذي كان أبوهم مستأجره، ولم يحرموهم بموجب التنازل الذي كتبه أبوهم عليهم؟
يجوز للإنسان أن يقسم ماله في حياته، ويكون ذلك هبة، فيلزمه فيها العدل بين أولاده، ولا يلزمه العدل بين أولاده وزوجته، فله أن يهب زوجته ما شاء.
والرجل المسئول عنه قد ساعد زوجته بالمال في شراء سكن عن طريق الجمعية، وفي سداد الأقساط، وكل ذلك هبة جائزة لها.
وينظر في وجوب العدل بين الأولاد: جواب السؤال رقم: (114659)، ورقم: (22169).
ثانيا:
إذا باعت الزوجة السكن وأعطت من الثمن لزوجها، ففيه تفصيل:
1-فإن ملكته له، فهذا هبة منها له، ولا أثر لكونه ساعدها أولا؛ لأنها قد مَلَكت المال، واشترت، وباعت، فصار المال لها، فإذا عادت فأعطت الزوج، فهذا هبة منها له.
فإن بنى الطابق، ثم وهبه لزوجته، فهو ملك لها. وإن وهبه لأولاده.
لزم تحقيق العدل بينهم وبين أولاده من الزوجة الأولى.
2-وإن أعطته ليبني لها، أو لها ولأولادها طابقا، فالطابق ملك لها، أو لها ولأولادها. وهو هنا وكيل عنها في التصرف وليس واهبا.
ثالثا:
قد تبين أن هذا الطابق إن كان قد بناه الرجل من المال الذي وهبته الزوجة له، ووهبه لزوجته، فلا كلام فيه، وهو للزوجة.
وإن بناه من ماله، ولو كان ماله الذي وهبته له زوجته، ثم وهبه لأولاده: لزم العدل بين الأولاد. فينظر في قيمة المنزل الأول، وفي قيمة المنزل الثاني، ويقسم على الأولاد جميعا، ويعرف نصيب كل واحد، ويُعطى الناقص ممن أخذ أكثر من نصيبه.
وأما إن كان الطابق قد وهبه للزوجة، أو كانت الزوجة أعطته المال ليبني لها أو لأولادها، فلا شيء لأولاد الزوجة الأولى في هذا الطابق.
رابعا:
يلزم تحقيق العدل ابتداء في قسمة المنزلين-من غير الطابق المضاف- لكن حيث إن المنزل الثاني وهب للزوجة وأولادها، وليس للأولاد وحدهم، ولا يدرى كم منه للزوجة وكم منه للأولاد، فينبغي قبول تقسيم الأب، لا سيما مع رضى أولاده من الزوجة الأولى، فينظر في نصيب الأولاد، ويقارن بإخوتهم.
ولا يخفى أنه لو رضي الأولاد بالتفاضل بينهم، وكانوا بالغين راشدين، فلا حرج.
خامسا:
عند الإجارة لا ينفسخ بموت المستأجر، بل ينتقل حق الانتفاع بالعين المستأجرة إلى الورثة، حتى ينتهي العقد ، ويستحق كل واحد من الورثة من الانتفاع بهذه العين بحسب نصيبه من الميراث ، وينظر جواب السؤال رقم: (490525) .
والله أعلم.