ما حكم هذه المعاملة: امرأة تضمن عند محل أواني مصداقية زبائنها، وصورة ذلك: تقول لصاحب المحل: إذا جاءك فلان أعطه سلعة، ويتم دفع مبلغ تلك السلعة على أقساط، وتستفاد تلك الضامنة من عمولة من صاحب المحل؟
يجلب الزبون ويضمنه ليدفع الثمن بالتقسيط ويأخذ عمولة من البائع
السؤال: 538965
ملخص الجواب
الخلاصة: لا يجوز، لأن فيه أخذاً للأجرة على الضمان، وهذا لا يجوز بالإجماع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الإجابة:
أولا:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
هذه المرأة تأخذ عمولة من البائع لضمانها الدّين على المشترين.
وأخذ الأجر على الضمان محرم عند المذاهب الأربعة.
انظر: "المبسوط" للسرخسي (20/32)، "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" (3/77)، "روضة الطالبين" (4/263)، "الكافي في فقه الإمام أحمد" (2/73).
بل حُكي الإجماع على التحريم، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر في "الإشراف" (6/230).
قال ابنُ المُنذِرِ: "أجمَع من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الحَمَالةَ بجُعْلٍ يأخُذُه الحَميلُ، لا تَحِلُّ ولا تجوزُ" انتهى من "الإشراف على مذاهب العُلَماء" (6/ 230).
وإلى تحريم أخذ الأجرة على الضمان: ذهب عامة المعاصرين من المجامع الفقهية والهيئات والأفراد،
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 12 : (خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان).انظر: "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (2 /1210) ،وانظر أيضا: الجيزاني، "وثائق النوازل"، (2 /864) .
وجاء في المعيار رقم: 5 "لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته".
انظر: "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية"، ص/134، وبه أفتت: "اللجنة الدائمة للإفتاء" (13/304).
ثانيا:
لا فرق في تحريم أخذ العوض على الضمان بين أن يكون الدافع للعوض هو المضمون عنه (المدين)، أو المضمون له (الدائن) في الحكم الشرعي؛ لأن ذلك في كلا الحالين سيؤدي إلى قرض جر نفعاً.
انظر: "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة" للدبيان (12/587).
جاء في "شرح الخرشي" (6/30): "تبطل الحمالة: إذا فسدت نفسها؛ كما إذا أخذ الضامن جعلاً من رب الدين، أو من المدين، أو من أجنبي؛ لأنه إذا غرم، رجع بما غرمه، مع زيادة الجعل، وذلك لا يجوز؛ لأنه سلف بزيادة".
وانظر "الشرح الصغير مع حاشية الصاوي" (3/442).
وانظر: فتوى رقم: (150535)، (145190).
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب