0 / 0
27/شعبان/1446 الموافق 26/فبراير/2025

عنده مال في حساب بنك خارجي، هل يسحبه من صراف محلي، أم يحوله من البنك الخارجي للمحلي؟

السؤال: 539155

عندي مبلغ ببنك أمريكي، وأريد أن أحول المبلغ الذي فيه للحساب السعودي، وعندي طريقتان:
١) أسحبه من ماكينة صرافة هنا بالسعودية تابعة لبنك محلي، يصرف منها عملة الدولار، لكن إذا سحبت من ماكينة صرافة البنك الأمريكي يأخذ رسوما للسحب قيمتها ٥$؛ لأنها ليست تابعة له، وجهاز الصرف الخاص بالبنك متوفر بالسعودية، هنا قرات أنها ممكن تعتبر من الربا بحسب السؤال رقم: (193580)، بعدها ذلك أذهب لمحلات الصرافة، وأغير المبلغ يدا بيد من دولار لريال.
٢) أحول من البنك الأمريكي للسعودي تحويلا عند طريق البنك الأمريكي بالدولار لدولار، وعليها برسوم تحويل قيمتها 40$، لكن في احتمال أنه يمكن أن يكون هناك رسوم بنك وسيط بين البنك الأمريكي والسعودي، وأن حصل فرسومه غير معلومة إلى أن يتم استلام المبلغ، وهنا الجهالة والغرر قد يتحقق بالمعاملة، وبعد استلام بالبنك أصرفها هنا بدون رسوم سحب من أي صرافة محلية داعمة للدولار، وأذهب لمحل الصرافة وأغير المبلغ يدا بيد للريال.
فأي الطريقتين أطيب وأبعد عن الشبهة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

لا حرج في سحبك المال من البنك السعودي، كما رجحنا جوازه في جواب السؤال رقم: (193580)

وتكيّف العملية على أنها توكيل للبنك السعودي أن يسحب مالك من البنك الأمريكي، مقابل أجرة، ولهذا يخصم المال من حسابك الأمريكي بمجرد السحب من الصرافة.

وثمة تكييفات أخرى، لكن هذا أرجحها.

وينظر: التكييف الشرعي للسحب ببطاقة الصراف الآلي بعملة مغايرة لما في الرصيد

فعلى القول بأن العملية توكيل للبنك المحلي في السحب من رصيدك في البنك الخارجي، لا إشكال في الجواز.

ثانيا:

لا حرج في الطريقة الثانية، وهي أن تحول المال من حسابك الخارجي، إلى حسابك المحلي، وأن يأخذ البنك الخارجي عمولة على هذا التحويل قدرها 40 دولارا، وهي أجرة معلومة لا جهالة فيها.

وما ذكرته من احتمال وجود بنك وسيط يأخذ رسوما غير معلومة، لا تعلم إلا عند استلام المبلغ: لم نقف عليه، وهو احتمال بعيد؛ لأنه لا يعرف في عمل البنوك عمولات مجهولة لا تعلم إلا عند استلام المبلغ.

جاء في "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" (1/88) الدورة التاسعة:

" أ-الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء أكان بدون مقابل، أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ...

وإذا كانت بمقابل: فهي وكالة بأجر ...

ب- إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبالغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره، بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلّم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (ع 9، ج ص 65)

ثالثا:

الأولى في هذه المعاملة اتباع الطريقة الثانية، خروجا من الخلاف الوارد في الطريق الأولى، وإن كنا نرى جواز الطريقتين.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
عنده مال في حساب بنك خارجي، هل يسحبه من صراف محلي، أم يحوله من البنك الخارجي للمحلي؟ - الإسلام سؤال وجواب