ما حكم الصلاة مع الجماعة في المسجد لشخص يحمل قسطرة بول (أي كيس بول)، علماً ان هذه القسطرة لا تمنعه من الحركة، ويتعايش معها؟
أولاً:
القسطرة: هي أن يوضع للمريض في مجرى البول قِسْطار (ماسور بلاستيكي) يسبب إخراج البول دون إرادة المريض، ويتجمع هذا البول في كيس .
ثانيا :
صلاة الجماعة لمن يحمل قسطرة إن كان مأموماً: فصلاته صحيحة.
وإن كان إماما فقد اختلف الفقهاء في جواز إمامة صاحب السلس بغيره من الأصحاء.
والراجح صحة صلاته وإمامته ، والأولى أن يؤم الناس غيره.
وقد أفتت اللجنة الدائمة: أن "من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقوله : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف ، والراجح : الصحة ، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف". انظر: فتوى: (60375).
ثالثا :
صلاة هذا المريض، ومعه كيس البول في جماعة المسجد: جائزة وصحيحة، ما دام أنه لم يلوث المسجد، ولا يلوث من بجواره.
قال ابن قدامة في "المغني" (1/201) : " فأما المستحاضة , ومن به سلس البول , فلهم اللبث في المسجد والعبور؛ إذا أمنوا تلويث المسجد"ا.
وانظر: فتوى: (66074).
فالحاصل:
صحة صلاة من لديه قسطرة مأموماً وإماماً، والأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء خروجاً من الخلاف.
والله أعلم.