0 / 0

هل يجب قبول التبرع بنفقة الحج على من لا يستطيع الحج؟

Вопрос: 541040

أتمنى من الله تعالى أن يرزقني حج بيته الحرام، وليس معي كل تكاليف الحج، وعمتي تريد أن تتكفل بالمصاريف، وأنا لا أريد أن أخذ مالا من أحد، وأريد أن أحج من حر مالي، هل يكون علي إثم؛ لأنني لا أريد أن أخذ المال منها لأداء الفريضة، مع العلم إنني ليس لدي عائل، وأنا أعول نفسي: أبي رحمه الله تعالى، وليس لي إخوة ذكور أو أولاد، وعمي وخالي في ذمت الله تعالى؟

Текст ответа

Хвала Аллаху, мир и благословение будут на Посланника Аллаха и его семью.

الحج واجب على من استطاع إليه سبيلا، لقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97. 

وقد أجمع العلماء على أنّ الحج لا يجب على من لا يجد نفقة الحج، على تفصيل ذكروه في كتب الفقه.

قال النووي رحمه الله:

"الاستطاعةُ شَرْطٌ لوجوبِ الحَجِّ، بإجماعِ المسلمين" انتهى من "المجموع" (7/63).

فإذا لم يكن لديكِ قدرة مالية على الحج: فالحج غير واجب عليك، ولا يلحقك إثم بعدم الحج، إذ الوجوب لا يتعلق بمن لا يستطيع إليه سبيلا.

ثانياً:

لا يصير الشخص مستطيعا للحج لو تبرع له شخص آخر بنفقة الحج، ولو كان قريبا له.

قال ابن الهمام رحمه الله:

"فالحاصل أن عنده [أي: عند أبي حنيفة]: لا يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره، لأن الإنسان إنما يعد قادرا إذا اختص بحالة تهيئ له الفعل متى أراد، وهذا لا يتحقق بقدرة غيره.

ولهذا قلنا: إذا بذل الابن المال والطاعة لأبيه لا يلزمه الحج" انتهى من "فتح القدير" لابن الهمام (1/ 124).

وقال ابن فرحون المالكي رحمه الله:

"إذا لم يكن له مال، وبُذِل له مال: لم يلزمه قبولُهُ عند الجميعِ؛ لأنَّ أسْبَابَ الوُجُوبِ لا يجبُ تحصيلُهَا على أحد" انتهى من "إرشاد السالك إلى أفعال المناسك" (1/ 219).

وقال ابن قدامة رحمه الله:

‌‌" ولا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعا بذلك، سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا، وسواء بذل له الركوب والزاد، أو بذل له مالا" انتهى من "المغني" (5/ 9)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"إذا كان الولد ما عنده مال فلا حج عليه، حتى لو قال الوالد: خذوا من المال، وحجوا؛ فلا يلزمهم" انتهى من "اللقاء الشهري" (53/ 15 بترقيم الشاملة).

ثالثاً:

إذا قبل الإنسان هبة من غيره يحج بها، فإنّ حجه صحيح ويسقط عنه الفرض.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة

"هل يجوز أن‌‌ يتبرع مسلم لآخر بنفقة الحج ليحج عن نفسه، علما أن المتبرع له قادر على أن يحج من ماله؟

الجواب:

يجوز للإنسان أن يحج بالمال الذي يبذل له من غير سؤال، ولو كان قادرا على الحج من ماله، ولكن حجه من ماله أفضل؛ ليجتمع له أجر الحج، وأجر النفقة فيه" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة/2" (10/ 72).

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله:

والدتي نوت الحج، ولم يوجد لديها مال، فهل يجوز لها أن تأخذ من مال ولدها لتقوم بفريضة الحج؟ مع العلم أن الوالد موجود؟

فأجاب: "إذا سلمها ابنها مالًا عن طيب نفس تحج به، أو سلمها أبوها أو أخوها: فلا بأس بذلك، ولكن ليس عليها حج، ولا عمرة، إذا كانت لا تستطيع من مالها؛ لأن الله سبحانه يقول{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.

فإذا كانت عاجزة عن الحج، أو عن العمرة، ليس عندها مال: فليس عليها حج ولا عمرة، لكن إذا ساعدها أبوها أو أخوها أو ابنها أو خالها أو غيرهم، ساعدوها في ذلك، فالحمد لله، لا بأس بذلك، والحج صحيح إذا أدته كما شرع الله، والعمرة كذلك" انتهى من "فتاوى نور على الدرب لابن باز" (17/ 18).

وعليه؛ فإذا لم تكوني قادرة على الحج من الناحية المالية، وقبلتِ هبة عمتك وتبرعها لك بتكاليف الحج فلا بأس.

ولكن لا يلزمك قبول هذا المال، ولا تأثمين برفض الحج من مال الغير، وعسى الله أن يوسع عليك، ويرزقك من فضله.

والله أعلم.

Был ли этот ответ полезен вам?

Источник

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android