0 / 0

ما حكم الصلاة على السجادة التي أصيبت بماء المطر واحتمال مروره على فضلات القطط؟

السؤال: 541431

في بيتي يتسرب ماء المطر، وتطاير على السجاد الثابت الغير متحرك بعد اصطدامها بالآنية التي منها نحاول جمع الماء المتسرب، علما أني متيقن أن هناك فضلات قط في سقفنا الذي تتجمع فيه المياه، وأن المياه المخزنة في الآنية لونها بني، قد تكون من التراب والغبار؛ لأن رائحتها رائحة مطر، ونظفنا السجاد بعض الأحيان بالتجفيف فقط، وبعض الأحيان بالمنشفة الميللة، فما حكم صلواتي على هذا السجاد؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:

فضلات القط نجسة، وكذا فضلات كل ما لا يؤكل لحمه.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 64): " (وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره، فهو نجس) يعني ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا، إلا أشياء يسيرة، نذكرها إن شاء الله تعالى" انتهى.

ثانيا:

الأصل في الماء وغيره الطهارة، فلا ينجس شيء من ذلك بالشك.

فماء المطر طاهر، ومروره على فضلات القطط احتمال، فلا ينجس الماء بمجرد الاحتمال.

وكون الماء في الآنية متغير اللون، فهذا قد يكون من التراب والغبار كما ذكرت.

ومن قواعد الفقه: "الأصل طهارة الأعيان". وينظر: "موسوعة القواعد الفقهية"، محمد صادق البرنو (6/ 311).

وقال السعدي رحمه الله في منظومة القواعد:

والأصلُ في مياهنا الطهارةْ … والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: «وأما الماء: فهو في نفسه طهور.

ولكن إذا خالطته النجاسة، وظهرت فيه: صار استعماله استعمالا لذلك الخبيث؛ فإنما نهي عن استعماله لما خالطه من الخبيث، لا لأنه في نفسه خبيث.

فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث له، كان هذا التقدير والاحتمال، مع طيب الماء وعدم التغيير فيه: من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتنا ومن باب الآصار والأغلال المرفوعة عنا.

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية، مع قيام هذا الاحتمال. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحب له بميزاب، فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره. فإن هذا ليس عليه.

وقد نص على هذه المسألة الأئمة، كأحمد وغيره؛ نصوا على أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه بل يكره". "مجموع الفتاوى" (21/ 57).

والحاصل:

أنه لا حرج في الصلاة على هذا السجاد لأنه محكوم بطهارته.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android