0 / 0
26/شعبان/1446 الموافق 25/فبراير/2025

هل ثواب من صلى الفرائض جماعة لمدة سنة يساوي ثواب من صلاها منفردا لمدة 27 سنة؟

السؤال: 541454

اعتمادا على هذا الحديث: عن ابنِ عمَر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَالَ: (صَلاةُ الجَمَاعَةِ أَفضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ درَجَةً) متفقٌ عليه، هل يمكن القول بأن ثواب من صلى الفرائض الخمس في المسجد لمدة سنة هو ثواب من صلى الفرائض الخمس منفردا لمدة 27 سنة، وأن ثواب من صلى الفرائض الخمس في المسجد لمدة عشر سنوات هو ثواب من صلى الفرائض الخمس منفردا لمدة 270 سنة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

صلاة الجماعة يضاعف ثوابها على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، كما روى البخاري (645) ومسلم (650) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً).

وجاء في بعض الروايات أنها أفضل من صلاة الفذ أي المنفرد بخمس وعشرين درجة، وجُمع بينهما بأوجه، منها أنه صلى االله عليه وسلم أخبر أولا بأنها تعدل خمسا وعشرين، ثم أعلمه الله بزيادة الفضل، أو أن السبع وعشرين للجهرية، والخمس والعشرين للسرية، أو أن التفاوت بحسب التبكير للمسجد، وانتظار الجماعة، وانتظار تحريم الإمام، ونحو ذلك. وينظر: "فتح الباري" (2/ 124).

ومعنى الفضل والمضاعفة هنا أن صلاة الجماعة يزيد ثوابها على صلاة المنفرد، وأنها تعدل خمسا وعشرين أو سبعا وعشرين صلاة للمنفرد، أو تعدل ستا وعشرين أو ثمان وعشرين صلاة للمنفرد، كما روى مسلم (649) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ).

وروى أحمد (3567) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ، خَمْسَةً وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ) وقال شعيب في تحقيق المسند: صحيح لغيره.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " معنى الدرجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمجمع، وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك. قال: والأول أظهر؛ لأنه قد ورد مبينا في بعض الروايات انتهى. وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ: "صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ"، وفي أخرى: "صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يصليها وحده"، ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات، نحوه، وقال في آخره: "كلها مثل صلاته"، وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الآتية حيث قال: "تضعف" لأن الضعف كما قال الأزهري: المثل إلى ما زاد، ليس بمقصور على المثلين، تقول: هذا ضعف الشيء أي مثله أو مثلاه فصاعدا، لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر قوله "تضعف" وكذا قوله في روايتى ابن عمر وأبي سعيد: "تفضل" أي تزيد، وقوله في رواية أبي هريرة السابقة في باب مساجد السوق: "تزيد" أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست، أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد" انتهى من "فتح الباري" (2/134).

وقال ابن رجب رحمه الله: "والمراد بهذه الأجزاء والأضعاف والدرج معنى واحد - واللهُ أعلم -، وَهُوَ: أن صلاة الفذ لها ثواب مقدر معلوم عِنْدَ الله، تزيد صلاة الجماعة عَلَى ثواب صلاة الفذ خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين" انتهى من "فتح الباري لابن رجب" (6/ 15).

وعليه، فيمكن القول بأن من صلى في الجماعة يوما، فله ثواب من صلى منفردا لمدة سبعة وعشرين يوما، وأن " ثواب من صلى الفرائض الخمس في المسجد لمدة سنة، هو ثواب من صلى الفرائض الخمس منفردا لمدة 27 سنة، وأن ثواب من صلى الفرائض الخمس في المسجد لمدة عشر سنوات هو ثواب من صلى الفرائض الخمس منفردا لمدة 270 سنة".

وعلى ما بين الحافظ ابن حجر، فصلاة يوم في الجماعة تعدل ثواب صلاة 28 يوما للمنفرد، وصلاة سنة في الجماعة تعدل ثواب صلاة 28 سنة للمنفرد.

وقد اتفق لبعض أهل العلم، أن فعل ذلك بنفسه، في صلاة فاتته جماعة.

قال الإمام الحافظ: عبيد الله بن عمر القواريري – شيخ البخاري ومسلم -:

"لم تكن تكاد تفوتني صلاة العتمة في جماعة، فنزل بي ضيف، فشغلت به، فخرجت أطلب الصلاة في قبائل البصرة، فإذا الناس قد صلوا، فقلت في نفسي: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (صلاة الجميع تفضل على صلاة الفذ إحدى وعشرين درجة)، وروي: (خمسا وعشرين درجة)، وروي: (‌سبعا ‌وعشرين)؛ فانقلبت إلى منزلي، ‌فصليت العتمة ‌سبعا ‌وعشرين مرة، ثم رقدت، فرأيتني مع قوم راكبي أفراس، وأنا راكب، ونحن نتجارى وأفراسهم تسبق فرسي، فجعلت أضربه لألحقهم، فالتفتَ إليَّ آخرُهم، فقال: لا تجهد فرسك، فلست بلاحقنا.

قال: فقلت: ولم؟ قال: لأنا صلينا العتمة في جماعة". انتهى، من "سير أعلام النبلاء" (11/444).

وهكذا الإمام المزني، صاحب الإمام الشافعي، رحمة الله عليهما؛ كان: «إِذا فَاتَتْهُ صَلَاة فِي جمَاعَة صلاهَا خمْسا ‌وَعشْرين ‌مرّة». انتهى، من "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي" (2/ 94).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android