ركبت زوجتي لولب منع الحمل فانقطعت العادة عندها سنين، ثم بدأ ينزل عليها الدم، فقالت لها الطبيبة: هذا دم استحاضة، فكانت تصوم رمضان، ثم بعد فترات قالت لها الطبيبة: هذا دم حيض، فما حكم الصيام السابق؟
الأصل في الدم الذي ينزل على المرأة أنه دم حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما فتكون مستحاضة.
ولكن إذا استعملت المرأة ما يمنع الحيض، فقد يحصل لها اضراب في حيضها، فقد ينظر في صفة الدم لمعرفة الحيض من الاستحاضة ولو لم يتجاوز الدم خمسة عشر يوما.
وينظر: جواب السؤال رقم: (127259).
ثانيا:
إذا صامت المرأة بناء على أن الدم استحاضة، ثم تبين أنه دم حيض، فإنه يلزمها قضاء ما صامته؛ لعدم صحة الصوم مع وجود الحيض.
قال في "منار السبيل" (1/ 218) في شروط صحة الصوم: "(وشروط صحته ستة: الإسلام) فلا يصح من كافر.
(وانقطاع دم الحيض، والنفاس) لما تقدم في بابه" انتهى.
لكن إذا كانت قد اعتمدت على قول الطبيبة، فيرجى أن يكون هذا عذرًا لها؛ لأن قول الطبيبة يعتبر في بعض حالات اضطراب الدورة، وأيضا، فمن أهل العلم من يعذر بالجهل في مثل ذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن هذا الباب: المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان، أحدهما: لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره -؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).
والله أعلم.