0 / 0
02/رمضان/1446 الموافق 02/مارس/2025

صامت بناء على قول الطبيبة أن هذا دم استحاضة ثم تبين أنه حيض، فهل يلزمها القضاء؟

السؤال: 543014

ركبت زوجتي لولب منع الحمل فانقطعت العادة عندها سنين، ثم بدأ ينزل عليها الدم، فقالت لها الطبيبة: هذا دم استحاضة، فكانت تصوم رمضان، ثم بعد فترات قالت لها الطبيبة: هذا دم حيض، فما حكم الصيام السابق؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأصل في الدم الذي ينزل على المرأة أنه دم حيض، ما لم يتجاوز خمسة عشر يوما فتكون مستحاضة.

ولكن إذا استعملت المرأة ما يمنع الحيض، فقد يحصل لها اضراب في حيضها، فقد ينظر في صفة الدم لمعرفة الحيض من الاستحاضة ولو لم يتجاوز الدم خمسة عشر يوما.

وينظر: جواب السؤال رقم: (127259).

ثانيا:

إذا صامت المرأة بناء على أن الدم استحاضة، ثم تبين أنه دم حيض، فإنه يلزمها قضاء ما صامته؛ لعدم صحة الصوم مع وجود الحيض.

قال في "منار السبيل" (1/ 218) في شروط صحة الصوم: "(وشروط صحته ستة: الإسلام) فلا يصح من كافر.

(وانقطاع دم الحيض، والنفاس) لما تقدم في بابه" انتهى.

لكن إذا كانت قد اعتمدت على قول الطبيبة، فيرجى أن يكون هذا عذرًا لها؛ لأن قول الطبيبة يعتبر في بعض حالات اضطراب الدورة، وأيضا، فمن أهل العلم من يعذر بالجهل في مثل ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن هذا الباب: المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان، أحدهما: لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره -؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي" انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 101).

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
صامت بناء على قول الطبيبة أن هذا دم استحاضة ثم تبين أنه حيض، فهل يلزمها القضاء؟ - الإسلام سؤال وجواب