قال الشيخ العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالي في \”كشاف القناع\”: \”ويستحب النوم نصف النهار\”، فما المقصود بقوله: \”نصف النهار\” قبل صلاة الظهر أم بعدها؟
متى وقت النوم نصف النهار (القيلولة)؟
السؤال: 543264
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
العلامة البهوتي رحمه الله جعل منتصف النهار هو وقت القيلولة، وفسرها بأنها في الظهيرة ، نقلا عن ابن مفلح في الآداب.
قال في "كشاف القناع" (1/177): (وتستحب القائلة) أي الاستراحة وسط النهار، وإن لم يكن مع ذلك نوم ، قاله الأزهري ، ويؤيده قَوْله تَعَالَى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلا} [الفرقان: 24]؛ مع أنه لا نوم في الجنة.
(و) يستحب (النوم نصف النهار). قال عبد الله كان أبي-يعني: الإمام أحمد- ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا، لا يدعها، ويأخذني بها.
وفي الآداب: "القائلة: النوم في الظهيرة. ذكره أهل اللغة" اهـ. فعلى هذا هو عطف تفسير". انتهى.
وقول البهوتي رحمه الله: "عطف تفسير": يريد أن قول صاحب الإقناع: "وتستحب القائلة والنوم نصف النهار" أن النوم نصف النهار، تفسير للقائلة .
وكتاب الآداب هو "الآداب الشرعية" لابن مفلح (3/161). ووافقه في "المطلع" (ص: 431)، وقال: "والقائلة: الظهيرة، وهي الهاجرة" انتهى.
ويؤيده ما في "تفسير ابن كثير" (6/81): "(وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ) أَيْ: فِي وَقْتِ الْقَيْلُولَةِ" انتهى.
وقال ابن مفلح في "الفروع" (11/ 36) و"صاحب الإقناع" (4/347): "وحقيقة الغداء والقيلولة: قبل الزوال" انتهى.
وقال أبو يعلى الفراء في "التعليق الكبير في المسائل الخلافية" (3/ 295): "القيلولة ما كانت قبل الزوال" انتهى.
وقال ابن بلبان في" مختصر الإفادات" (ص: 410): "وَتُسَنُّ القَائِلَةُ نِصْفَ النَّهارِ، وحقيقتُها قَبْلَ الزَّوالِ" انتهى .
فالأقرب، في المعتمد في مذهب الحنابلة: أن المراد بالقيلولة والنوم نصف النهار: قبيل الظهر؛ قبل الزوال، كما نص عليه صاحب الفروع والإقناع.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين في "الشرح الممتع" (13/525): "قوله: «ويريحه وقت القائلة» القائلة التي تكون في منتصف النهار، قبل الظهر" انتهى.
وقال الخطيب الشربيني، في "مغني المحتاج"-فقه شافعي- (1/463): "ويسن للمتهجد القيلولة، وهو النوم قبل الزوال" انتهى.
ومما يدل على أن القيلولة تكون قبل الظهر : قول سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه: "مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الجُمُعَةِ" رواه البخاري (6279)، ومسلم (860).
في "فتح الباري" لابن حجر (2/ 428): "العادة في القائلة أن تكون قبل الزوال، فأخبر الصحابي أنهم كانوا يشتغلون بالتهيؤ للجمعة عن القائلة، ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة" انتهى.
ومما يؤكد أنهم كانوا يقيلون قبل الظهر ما رواه مالك في "الموطأ" (1/45): عن عمر بن أبي سهل بن مالك عن أبيه قال "خرج عمر بن الخطاب ثم رجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى". وصحح إسناده النووي في "المجموع" (4/512)، وابن حجر في فتح الباري (2/387).
قال أبو يعلى في "التعليق الكبير" (3/298): "وهذا يدل على أن القيلولة تكون قبل الزوال؛ لأنه أضافها إلى الضحى" انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى أن القيلولة تكون قبل الزوال أو بعده .
قال المناوي في "فيض القدير" (1/494): "النوم وسط النهار، عند الزوال وما قاربه، من قبل أو بعد"انتهى.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب