قبل ثلاثين سنة في سن المراهقة قمت بسرقة نعجتين أو ثلاث، لا أتذكر العدد بالضبط، وبعتها، وصرفت ثمنها، والآن أريد رد الحق لصاحبه، لكنني لا أعرف صاحب تلك النعاج، ولا أتذكر المكان، ولا العدد، ولا أذكر مبلغ البيع، فكيف أتصرف؟ وهل أرد مبلغ النعجة الواحدة في ذاك الزمان أم بالسعر الحالي؛ لأن النعاج الآن أغلى من ذاك الزمان؟
سرق نعجتين قبل زمن طويل، فهل يتصدق بثمنهما بالسعر القديم أم بالسعر الحالي؟
السؤال: 543413
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من سرق مالا فعليه رده إلى صاحبه، فإن كان تلف، رد مثله، أو ما يقارب مثله، وإلا رد قيمته.
قال ابن القيم رحمه الله: " الأصل الثاني: أن جميع المتلفات: تضمن بالجنس، بحسب الإمكان، مع مراعاة القيمة …
وإذا كانت المماثلة من كل وجه متعذرة، حتى في المكيل والموزون، فما كان أقرب إلى المماثلة فهو أولى بالصواب.
ولا ريب أن الجنس إلى الجنس: أقرب مماثلة من الجنس إلى القيمة؛ فهذا هو القياس وموجب النصوص، وبالله التوفيق" انتهى من "إعلام الموقعين" (2/20).
فالذي في ذمتك هو النعجة، وليس ثمنها، وحيث إن النعجة قد ذهبت، فإنه يثبت في ذمتك مثلها.
فإذا كنت سرقت نعجتين مثلا، فعليك رد نعجتين مقاربتين، فإن لم تعلم صاحب المال تصدقت عنه بنعجتين، أو بقيمتهما الآن ، فتعطي النعجتين للفقراء والمساكين، أو توزع قيمتهما عليهم.
وإذا شككت هل سرقت نعجتين أو ثلاثا، تصدقت بثلاث؛ لتبرأ ذمتك بيقين.
وينظر: جواب السؤال رقم: (83099)، (220839)
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة