أقوم بالتيمم فقط ولا أتوضأ؛ لأنني أعاني من مرض جلدي يمنعني من الوضوء، هل إذا قمت بالتيمم الذي يعتبر بمثابة الوضوء بالنسبة لي يمكنني أن أصلي ركعتين بعد كل مرة أقوم فيها بالتيمم، وأحصل على الأجر لفعل ذلك؟
هل يسن صلاة ركعتي بعد التيمم؟
السؤال: 543727
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل في صلاة ركعتين بعد الوضوء: حديث عثمان، وحديث بلال، رضي الله عنهما.
فأما حديث عثمان رضي الله عنه: فصريح أنهما بعد الوضوء، فقد ذكر عثمان رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) رواه البخاري (158).
وأما حديث بلال فيحتمل دخول التيمم فيه كما ذكر ذلك بعض أهل العلم.
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه: "أن النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: (يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ). قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ" رواه البخاري (1098).
قال ابن علان رحمه الله:
"قوله: "لم أتطهر طهورا" بضم الطاء وبفتحها على حذف الجار وشمل الطهور بوجهيه كلا من الوضوء والغسل والتيمم" انتهى من "دليل الفالحين" (6/ 615).
وقال الدهلوي رحمه الله:
"وقوله: "أني لم أتطهر" أي: من أني لم أتطهر "طهورًا" أي: وضوءًا أو غسلًا أو تيممًا" انتهى من "لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح" (3/ 432).
وقال الشرواني:
"وبعد الوضوء-يسن صلاة ركعتين- ألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته" انتهى من "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (2/ 238).
وقال ابن قاسم العبادي:
"وقوله وبعد الوضوء -تسن ركعتين- أي وبعد الغسل، والتيمم. قال في شرحه: كما شمله كلام الشيخين. ولو في الأوقات المكروهة، قال البلقيني كالإسنوي: وهو القياس" انتهى من حاشية العبادي على تحفة المحتاج" (2/ 238).
وأما رواية (مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا) في مسلم (2458) فلا تفيد اقتصارها على الوضوء والغسل فقد صرح الحافظ ابن حجر أنه لا مفهوم له أو أنه يخرج الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين أو الوجه وحده مثلاً.
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله:
"قوله "طهورا" زاد مسلم "تاما" والذي يظهر أنه لا مفهوم لها، ويحتمل أن يخرج بذلك الوضوء اللغوي فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلا" انتهى من ""فتح الباري لابن حجر" (3/ 34).
والأمر كما يظهر يحتمل سنية صلاة ركعتين عقب التيمم، ولم نقف على من نص على المسألة من فقهاء المذاهب وشراح الحديث غير من ذكرنا.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب