زوجتي لها أخ مريض، وهو ناقص للأهلية، وهي تقيم معه في بلدهم إقامة كاملة فترات طويلة جدا من العام وتراعيه، وعندي زكاة مال أريد إخراجها، وهي تحتاج بوتاجاز وسخان تستخدمهم هي وأخوها في البيت الذي يعيشون فيه وحدهم، وبطبيعة الحال هي تستخدمهم أكثر منه لبقائها في البيت عنه، فهل يمكن أن أعطيها زكاة مالي لأخيها باعتبارها ولية أمره، فتشتري البوتاجاز والسخان باسم أخيها، ولها فقط حق استخدامهما معه؟
وهل يجوز ألا نخبر أخاها بأن هذه الأجهزة له، لأنه لا يحسن التصرف وخصوصا في أمر المال، ولا يعقل كثيرا مما يفعل، وقد يبيع الأجهزة بالبخس؛ لينفق المال في الدخان، وفي أمور أخرى شديدة السفه والتبذير والرحمانية، لذا وجب عدم إخباره أن الأجهزة ملكا له، لحمايته من نفسه وللمحافظة على أشيائه؟
هل يجوز دفع الزكاة لأخ الزوجة وهي تقيم معه وتنتفع بما يعطى له؟
السؤال: 544395
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا:
إذا كان أخو زوجتك فقيرا يحتاج إلى سخان وبوتجاز، فلا حرج أن يعطى من الزكاة نقودا يشتري بها ما يحتاجه من ذلك.
وإذا كان ناقص الأهلية، أي ناقص العقل والإدراك، أو سفيها لا يحسن التصرف في المال، فإن الزكاة تعطى لوليه، فإن لم يكن له ولي في ماله، فإنها تعطى لمن يقوم على أمره كأمه أو أخته.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/ 482): "ويدفع الزكاة إلى وليه [أي: ولي الصغير]؛ لأنه يقبض حقوقه، وهذا من حقوقه.
فإن لم يكن له ولي، دفعها إلى من يُعنى بأمره ويقوم به، من أمه أو غيرها. نص عليه أحمد. وكذلك المجنون، قال هارون الحمال: قلت لأحمد فكيف يصنع بالصغار؟ قال: يعطى أولياؤهم. فقلت: ليس لهم ولي، قال: فيعطى من يعنى بأمرهم من الكبار؟ فرخص في ذلك.
وقال مهنا: سألت أبا عبد الله يعطى من الزكاة المجنون، والذاهب عقله؟ قال: نعم. قلت: من يقبضها له؟ قال: وليه. قلت: ليس له ولي؟ قال الذي يقوم عليه" انتهى.
ولا يضر كون زوجتك تقيم مع أخيها وتنتفع بأجهزته؛ فإن هذه الأجهزة ملك لأخيها، وهو محتاج لها، واستعمالها لها من ضرورة المقام معه.
ثانيا:
إذا خُشي أن يبيع السفيه هذه الأجهزة، فإنه لا يخبر أنها ملكه، وتستعمل معه التورية، ليفهم أنها ملك لك، وضعتها عنده ليستعملها هو وزوجتك، وهذا من الإحسان إليه وحفظ ماله عليه.
وإذا كان ناقص العقل والإدراك، فيكفي أن يتملك عنه من يقوم عليه، كما تقدم.
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب