0 / 0
19/رمضان/1446 الموافق 19/مارس/2025

أخذ الزبون بضاعة غيره بالخطأ وترك بضاعته، ولا يرد على الاتصال، فهل تباع؟

السؤال: 554579

أعمل في مغسلة مفروشات، وأخطأت بإعطاء عميل فرشة ليست له، وتم التواصل معه لإستردادها، ولكن بدون جدوى، تم تعويض صاحب الفرشة المأخوذة خطأً بشراء واحدة جديدة، وتم خصمها من راتبي، هل يجوز لي بيع فرشة الزبون الآخر لتعويض قليل مما تم خصمه؟ علماً أنه يعلم أنها ليست له، وحاولنا التواصل معه لفترة طويلة، ولم يتم الرد بأي شكل من الأشكال.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا أخذ الزبون فرشة ليست له، وترك ما يخصه، فيلزم إبلاغه، فإن تم الاتصال به، ولم يرد، فيحتمل أن يكون مسافرا أو مريضا، فيجب انتظاره مدة يحصل فيها اليأس من مجيئه، فإن لم يأت، فإن فرشته تباع، وتأخذون من ثمنها ما دفعتم للزبون الآخر، فإن بقي من ثمنها شيء، تصدقتم به عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا كان بيد الإنسان غُصوب أو عوارٍ أو ودائعُ أو رهونٌ، قد يئس من معرفة أصحابها: فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية.

ومن الفقهاء من يقول: توقف أبدا حتى يتبين أصحابها.

والصواب الأول؛ فإن حبس المال دائما لمن لا يرجى: لا فائدة فيه؛ بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه.

وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين، ويتصدق عليهم بالثمن، ويقول: اللهم عن رب الجارية، فإن قَبِل، فذاك، وإن لم يقبل فهو لي، وعلي له مثلُه يومَ القيامة.

وكذلك أفتى بعضُ التابعين من غَل من الغنيمة، وتاب بعد تفرقهم: أن يتصدق بذلك عنهم، ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم، كمعاوية وغيره من أهل الشام" انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 321).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "مغسلة ملابس، فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يُعرف أصحابها، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين، هل لصاحب المغسلة أخذها، إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها؟ وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها: فهل يلزم رد ثمنها أم لا؟

فأجاب: إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له: فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران: إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة، إن وجد من يقبلها ويلبسها، أو يبيعها ويتصدق بثمنها، لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل، ولكن تعطلت سيارته، أو حصل له مرض؛ فالأفضل أن ينتظر " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (215/ 11).

وقال أيضا: " إذا كان بينهما أجلٌ معين: فمتى انتهى الأجل، فهو في حل أن يتصدق بها، أو يبيعها ويتصدق بثمنها.

وأما إذا لم يكن بينهما أجل معين؛ فلا يجوز أن يبيعها بعد شهر أو شهرين، بل لا يبيعها ولا يتصرف فيها إلا حيث أيس من صاحبها، فإذا أيس فهو في حل؛ لأنه لا يمكن أن يشغل مكانه بهذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له ". "لقاء الباب المفتوح" (215/ 19).

والحاصل أنك تنتظر حتى يحصل اليأس من مجيئه، وحينئذ يباح لك التصرف فيما ترك، إلا إن كان مشروطا عليه أن المغسلة تتصرف في المتروك بعد مدة معينة.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android