قبل فترة أعطت عمتي أبي مبلغا ماليا، وقد سامحته فيه قبل سنوات، ثم توفي أبي، وبعد وفاة عمتي بأربعة أيام من وفاة أبي وجدنا وصيتها تطالب بالتصدق بهذه الأموال التي سامحت أبي فيها عن روحها، فهل يحب التصدق به أو ماذا؟
إذا ثبت أن عمتك قد سامحت والدك في المال، فإنه لا يعمل بوصيتها بالتصدق بالمال؛ لأنها وصية فيما لا تملك.
ومن أبرأ غيره من الدين أو الحق، لم يجز له الرجوع في إبرائه.
جاء في "الموسوعة" (1/ 144): " والذي يوافق الإبراء من الهبة: هو هبة الدين للمدين , فهي والإبراء بمعنى واحد عند الجمهور الذين لا يجيزون الرجوع في الهبة بعد القبض.
أما عند الحنفية القائلين بجواز الرجوع في الجملة، فالإبراء مختلف عن هبة الدين للمدين , للاتفاق على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله، لأنه إسقاط , والساقط لا يعود كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة " انتهى.
فإذا أبرأت عمتُك والدَك، لم يعد لها مال عنده، فإذا قالت في وصيتها: تصدقوا بالمال الذي عند فلان، لم تصح الوصية؛ لأنه لا مال لها عند فلان أي والدك.
قال الجصاص في "شرح مختصر الطحاوي" (5/ 115): "ولو أوصى بمال غيره، لم تصح الوصية" انتهى.
والله أعلم.