أنا أصوم القضاء، فقرأت فتوى أن اليوم الذي أقضيه من رمضان صحيح ولا يلزمه قضاء، فبعث في نفسي حيرة لم أعلم ما أفعل؟ هل أغير نيته ليوم آخر، وهو يوم قضاء، وانتهي بي الأمر إلي مواصلة في صيامه، فهل صومي صحيح؟
أولا:
الذي فهم من سؤالك أنك نويت قضاء يوم من رمضان لاعتقادك أن صومه لم يصح، ثم علمت أثناء القضاء أن صومه كان صحيحا؛ فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن إكمالك صوم ذلك اليوم، يكون تطوعا.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: "قلت: أَرَأَيْت رجلا أصبح صَائِما يَنْوِي بهَا قَضَاء رَمَضَان، ثمَّ علم أَنه لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء من شهر رَمَضَان، أَله أَن يفْطر؟
قَالَ: نعم، إِن شَاءَ؛ وَلَا يكون عَلَيْهِ قَضَاء ذَلِك الْيَوْم.
قلت: فَإِن صَامَهُ، أتراه أحسن من أَن يفْطر؟
قَالَ نعم" انتهى من "الأصل المعروف بالمبسوط" (2/ 225).
وينظر: "المبسوط"، للسرخسي (3/82).
والحاصل: أن إتمامك الصيام يقع نفلا، ولا يضرك التردد في النية.
قال النووي: " وَلَوْ تَرَدَّدَ الصَّائِمُ فِي قَطْعِ نِيَّةِ الصَّوْمِ، وَالْخُرُوجِ مِنْهُ ... الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ: لَا تَبْطُلُ " انتهى من "المجموع شرح المهذب.(6/297)"
وينظر: جواب السؤال رقم: (194641).
ثانيا:
الذي يظهر أنه لم يكن لك أن تجعليه عن قضاء يوم آخر، إذا كنتِ نويتِ القضاء ليوم بعينه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (1)، ومسلم (1907)، وأنتِ لم تنوي اليوم الآخر في ابتداء الصوم.
والله أعلم.