0 / 0
08/شوال/1446 الموافق 08/مارس/2025

هل يجوز له أن يجعل الوقف على نفسه؟

السؤال: 559097

هل يجوز شراء مصحف بنية وقف عن والدي المتوفيين، والمقصود أني أنا الذي أقرأ القرآن في البيت بنية أختم ختمة أجرها لهم؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز شراء مصحف، وجعله وقفا للوالدين.

قال ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (7/ 72): " (وينفع الميتَ صدقةٌ) عنه، ومنها وقفٌ لمصحف وغيره" انتهى.

فإذا تصدقت بمصحف لوالديك، وجعلتَه وقفا، فهذا جائز.

ثم تُعيِّن الجهةَ الموقوف عليها، كالمسجد، أو الفقراء، أو طلبة العلم، أو نفسك، أو أولادك.

والوقف على النفس جائز في قول جماعة من الفقهاء، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، اختارها جماعة من الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي.

قال المرداوي رحمه الله: " قوله (ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين). وهو المذهب. وعليه أكثر الأصحاب ...

والرواية الثانية: يصح. نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم، ويوسف بن أبي موسى، والفضل بن زياد. قال في المذهب، ومسبوك الذهب: صح في ظاهر المذهب. قال الحارثي: هذا هو الصحيح. قال أبو المعالي في النهاية والخلاصة: يصح على الأصح. قال الناظم: يجوز، على المنصور من نص الإمام أحمد - رحمه الله -. وصححه في التصحيح، وإدراك الغاية. قال في الفائق: وهو المختار. واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله -. ومال إليه صاحب التلخيص".

ثم قال: " قلت: وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله، عند حكامنا، من أزمنة متطاولة. وهو الصواب. وفيه مصلحة عظيمة. وترغيب في فعل الخير. وهو من محاسن المذهب" انتهى من "الإنصاف" (7/ 16).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (11/ 26) : " قوله: والوقف على نفسه يعني لا يصح، بأن يقول: وقفت على نفسي بيتي الفلاني، قال الإمام أحمد: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله.

والموقف على نفسه لم يصنع شيئا؛ لأنه أخرج ملكه إلى ملكه، فما الفائدة؟

فإن قالوا: الفائدة ألا يبيعه؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه، قلنا: ومن الذي يجبره على بيعه؟! يبقيه حرا غير وقف ولا يبيعه.

فإن قال: أخشى أن تغلبني نفسي على بيعه، فأوقفه على نفسي، فهنا تكون الفائدة، فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يبيع بيته، فأوقفه على نفسه خوفا من ذلك، فهذه فائدة، ولا شك أن لها وزنا وقيمة؛ ولذلك اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل يصح أن يقف الإنسان على نفسه أو لا؟

فالمذهب: أنه لا يصح، وعليه، فيرجع الوقف إليه ملكا؛ لعدم صحته، فيجعل عقد الوقف وعدمه سواء.

ولكن إذا وقفه على نفسه، ثم ذكر أحدا بعد نفسه: انتقل إليهم في الحال...

والقول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة من العلماء المحققين؛ لأن الوقف على النفس فيه فائدة، وهي الامتناع من التصرف فيه، فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه، وأنه إذا مات صُرف مصرف الوقف المنقطع، ولم يكن ميراثا للورثة " انتهى.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (44/ 143).

فيجوز أن تجعل هذا المصحف موقوفا عليك، فكلما قرأت فيه، انتفع والداك بالثواب.

ويجوز أن ترتب الوقف، فتقول: هو وقف علي، ثم على المسجد الفلاني، أو هو وقف عليَّ ثم على أولادي ثم على المسجد.

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android