انا طالب في الصف الثالث الثانوي ونويت الاعتكاف في هذة السنة فهل يجوز لي الخروج لقضاء دروسي والرجوع الي المسجد ام يبطل الاعتكاف؟
وهل يجوز الذهاب للمنزل لاتزود بالملابس او الاستحمام أم لا
الاعتكاف "هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى" انتهى من "منار السبيل" (1/ 232).
ولهذا فالخروج من المسجد يبطله؛ إلا فيما استُثني، وهو أمران:
1-الخروج لما لابد منه، كقضاء الحاجة، إذا لم يكن في ملحقات المسجد مكان لذلك، والخروج لإحضار الطعام، إذا لم يوجد من يحضره له، والخروج لصلاة الجمعة، إذا لم يكن في المسجد المعتكف جمعة.
2-أن يَشترط عند بدء اعتكافه الخروج لقربة، كعيادة مريض أو حضور جنازة، أو الخروج لأمر مباح كحضور الدروس، والاغتسال في بيته أو تبديل الملابس، كما جاء في السؤال.
قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع، ص245: " (ولا يخرج المعتكف) من معتكفه (إلا لما لا بد) له (منه) كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغتة وبول وغائط وطهارة واجبة وغَسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه، والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها... (ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة) حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به (إلا أن يشترطه) أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه، وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته، لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء" انتهى.
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/ 242): " (وله)، أي: المعتكف عند ابتداء نذر اعتكافه (شرط الخروج إلى ما لا يلزمه) خروجه إليه (من ذلك) أي: الجمعة والشهادة والمريض والجنازة، (ولكل قربة لم تتعين) عليه (كزيارة) صديق وصلة رحم (وغسل ميت، أو ما له عنه غنى، وليس بقربة ك) شرط (عشاء ومبيت بمنزله) لأنه يجب بعقده كالوقف، ولأنه يصير كأنه نذر الزمن الذي أقامه فقط، ولتأكد الحاجة إلى العشاء والمبيت، وامتناع النيابة فيها" انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (2/ 359): " و (لا) يصح الشرط (إن شرط) المعتكف (الوطء أو) شرط الخروج لأجل (الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة أو) شرط (التكسب بالصناعة في المسجد) والخروج لما شاء؛ لأن ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى، كشرط ترك الإقامة بالمسجد وكالوقف لا يصح فيه شرط ما ينافيه.
(وإن قال: إن مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه) كالشرط في الإحرام، وإفادته: جواز التحلل إذا حدث عائق عن المضي" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (6/ 523): "وعلم من قوله: إلا أن يشترطه جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف، قال: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة.
ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريض، أو من يتوقع موته، له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة" انتهى.
والحاصل: أنه يجوز أن تشرط في بدء اعتكافك أنك تخرج لما ذكرت، من حضور الدروس والاغتسال وتبديل الملابس، ويلزمك الرجوع إلى المسجد فور انتهاء ما اشترطته، فإن تأخرت ولو يسيرا بطل اعتكافك في هذا الزمن الذي تأخرته بلا عذر .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 505) : " (ويجب) على معتكف (في) اعتكاف (واجب) خرج لعذر يبيحه (رجوعٌ) إلى معتكفه (بزوال عذر) لأن الحكم يدور مع علته" انتهى.
على أنك إذا أمكنك أن تحمل ملابسك معك، وتبدلها في المسجد، فهو أحسن، وأقرب لسنة الاعتكاف.
ومثل ذلك: لو أمكنك أن تؤجل دروسك إلى ما بعد الاعتكاف، من غير ضرر عليك فيها، أو أمنك أن تسمعها مسجلة.
فإن لم يكن ذلك إلا بضرر؛ فاشترط الخروج إلى ما لا بد لك منه عند بدء اعتكافك، ولا حرج عليك، إن شاء الله.
والله أعلم.