0 / 0

عندها إشكال في إجابة سؤال حول محادثة النساء للرجال

السؤال: 59873

ذكرت في السؤال رقم 6453 حول العلاقة بين الجنسين ما نصه : " فالمحادثة – بالصوت أو الكتابة – بين الرجل والمرأة في حدِّ ذاته من المباحات ، لكن قد تكون طريقاً للوقوع في حبائل الشيطان  . ومَن علم مِن نفسه ضعفاً ،  وخاف على نفسه الوقوع في مصائد الشيطان ، وجب عليه الكف عن المحادثة ، وإنقاذ نفسه  .ومن ظنَّ في نفسه الثبات واليقين ، فإننا نرى جواز هذا الأمر في حقِّه لكن بشروط " والحمد لله فقد فهمت المقصود إلى هذا الجزء ، لكن أشكل علي الجزء الآخر "1-يجب ألا يسمح بالخروج كثيراً عن الموضوع مثار النقاش ، أو أن يكون لغرض الدعوة إلى الإسلام " .
وسؤالي هو : حسب الشريعة ما هي الأمور التي تعتبر من المواضيع التي يباح الحديث حولها في المقام الأول ؟ مثلاً : نحن نعلم أن الإسلام هو موضوع يجوز الحديث حوله ، لكن ما هي الأمور الأخرى التي يمكننا تناولها في النقاش – إن وُجدت – ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية جائز للحاجة ، وفق الضوابط الشرعية من عدم الخلوة والتبرج والخضوع بالقول والاقتصار على ما تدعو إليه الحجة ،وهذا هو المراد بالموضوع مثار النقاش ، فإن كان الموضوع سؤالاً شرعياً من المرأة اقتصر على القدر الذي يفهم به سؤالاً دون أن تستطرد فيما لا علاقة له بسؤالها ولا حاجة إليه ، واقتصر المجيب على الإجابة ، وإن كان الموضوع بيعاً أو مراجعة لقاضي أو شراء أو إدلاء بشهادة اقتصرت على ما يحقق الغرض و قد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم (1497) ، ومما جاء فيه :

" فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة ، كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه .

أمّا حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في الأمور الخمسة الواردة في السؤال – وهي : أن يسأل عن حال أسرتها ، والأغراض الطبية ، وفي البيع والشراء ، ولسؤالها للتعرف عليها عند الزواج ، وللدعوة إلى الإسلام – ففيه نظر إذ إنّها قد تصلح للمثال لا للحصر ، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الشرعية في الكلام معها حتى فيما تدعو الحاجة إليه من الدّعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها . والله تعالى أعلم "

والمرأة غير ممنوعة من الكلام مع الأجنبي عند الحاجة ، كأن تباشر معه البيع وسائر المعاملات المالية لأنها تستلزم الكلام من الجانبين ، كما أن المرأة قد تسأل العالم عن مسألة شرعية أو يسألها الرجل كما هو ثابت ذلك بالنصوص من القرآن والسنة ، وبهذه الضوابط السابقة يكون كلامها لا حرج فيه مع الرجل الأجنبي . وكذلك يجوز تسليم الرجل على النساء ، والنساء على الرجال على الراجح ، ولكن ينبغي أن يكون هذا السلام خالياً مما يطمع فيه مرضى القلوب ، بشرط أَمن الفتنة ، وملاحظة ما تقدّم من الضوابط .

أما إذا خيفت الفتنة من جرّاء السلام فيحظر سلام المرأة ابتداءً ، وردها للسلام ، لأن دفع الفتنة بترك التسليم دفع للمفسدة ، ودفع المفاسد أولى من جلب المنافع .

يراجع " المفصل في أحكام المرأة " عبد الكريم زيدان ( 3 / 276 ) .

والتفصيل في الكلام المباح أو في المسائل الشرعية دون حاجة يؤدي إلى إزالة أو إذابة الحواجز بين الطرفين ، ويجرِّئ كل واحد منهما على الآخر ، وقد يؤدي ذلك إلى ما لا تُحْمَد عقباه .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android