هل يدفع مبلغاً للحصول على وظيفة ؟
السؤال: 60183
هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على وظيفة حكومية ؟ وخاصة إذا ما كانت الوظائف غير متاحة في الغالب إلا بهذه الطريقة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الوظائف الحكومية تعتبر حقا مشتركا يستوي فيه أصحاب الأهلية بناء
على شهاداتهم وقدراتهم ، فلا فضل لأحد فيها على أحد إلا باعتبار الكفاءة ، وعلى
القائمين عليها أن يختاروا الأكفأ والأصلح ، دون محاباة أو رشوة .
ثانياً :
للإنسان أن يوسط من يشفع له في وظيفة من هذه الوظائف ، بشرط أن
يكون أهلاً لها ، ولا يترتب على ذلك التعدي على حقوق الآخرين .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (25/389) :
” إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق
بالتعيين فيها ، من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها
، والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك ، فالشفاعة محرمة ؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها ،
وظلم لأولي الأمر ، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفأ وخدمته لهم ومعونته إياهم على
النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم
بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ،
ومفسدة للمجتمع ، وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل
مرغب فيها شرعاً ويُؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، ثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : ( اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء ) البخاري
(1342) ” انتهى .
ثالثاً :
أما دفع المال لهذا الوسيط ، ففيه تفصيل :
1- إن كان هذا الوسيط هو المسئول عن اختيار الموظفين ، أو يستغل
نفوذه وسلطته في ذلك ، فدفع المال له رشوة محرمة ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه
وسلم الراشي والمرتشي والرائش . أي : دافع الرشوة ، وآخذها ، والواسطة بينهما .
وروى البخاري (6636) ومسلم (1832) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . فَقَالَ لَهُ : ( أَفَلا
قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا ؟!) .
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ
الصَّلاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ :
( أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ :
هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي ، أَفَلا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ
وَأُمِّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لا …) .
2- وإذا كنت أهلاً لهذه الوظيفة ، ولا يترتب على دفعك الرشوة
التعدي على حقوق أحد ، أو حرمان من هو مثلك أو أولى ، ومُنِعْتَ حقَّك إلا بهذه
الرشوة ، جاز لك دفعها في هذه الحال ، تحصيلا ًلحقك ، وإن كانت محرمة على الآخذ .
سواء كان هذا المال مدفوعاً إلى المسئول عن ذلك أو إلى شخص آخر
أخذ هذا المال ليتوسط لك عن ذلك المسئول .
قال ابن حزم رحمه الله في “المحلى” ( 8/118) : ” ولا تحل الرشوة
: وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل , أو ليولي ولاية , أو ليظلم له إنسان ، فهذا
يأثم المعطي والآخذ .
فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي
, وأما الآخذ فآثم ” انتهى .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” فأما إذا أهدى له هدية
ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز
للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها
يتأبطها نارا . قيل : يا رسول الله , فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوني
ويأبى الله لي البخل ) . ومثل ذلك : إعطاء من أعتق وكتم عتقه , أو أسر خبرا , أو
كان ظالما للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي , حرام عليهم أخذه .
وأما الهدية في الشفاعة , مثل : أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع
عنه مظلمة , أو يوصل إليه حقه , أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند
المقاتلة وهو مستحق لذلك , أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو
القراء أو النساك أو غيرهم , وهو من أهل الاستحقاق , ونحو هذه الشفاعة التي فيها
إعانة على فعل واجب , أو ترك محرم , فهذه أيضا لا يجوز فيها قبول الهدية , ويجوز
للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه , هذا هو المنقول
عن السلف والأئمة الأكابر ” انتهى من الفتاوى الكبرى (4/174).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” أما الرشوة التي يتوصل بها
الإنسان إلى حقه ، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال ، فإن هذا حرام
على الآخذ ، وليس حراماً على المعطي ، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه
، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق ” انتهى
نقلا عن “فتاوى إسلامية” (4/302) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟