لقد كنت أدرس في إحدى الكليات الجامعية ولكن لم أتمكن من إتمام الدراسة ولقد حصلت على الشهادة عن طريق الواسطة ، ثم تحصلت على عمل بهذه الشهادة ، ولقد تزوجت من هذا العمل ، وأصبح عندي طفلان .
وسؤالي هو :
ما هو الحكم الشرعي في هذا – علما بأني أتقن العمل بصورة ممتازة وتقارير الكفاءة من رئيس العمل ممتازة – ؟.
حصل على شهادته الجامعية بالواسطة وعمل بها فماذا يصنع ؟
السؤال: 60199
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
حصولك على الشهادة بالواسطة من غير استحقاق عمل محرَّم ، وفيه وقوع في عدة محرمات ، ومن توسط لك شريك في هذا العمل المحرَّم ، وهذه المحرمات المترتبة على حصولك على هذه الشهادة بالواسطة هي :
أ. أنها شفاعة سيئة ، قال اللَّهِ تعالى : ( مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ) النساء/85 .
كِفْلٌ : نَصِيبٌ ، أي : من الإثم .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" الأجر على الشفاعة ليس على العموم بل مخصوص بما تجوز فيه الشفاعة ، وهي الشفاعة الحسنة ، وضابطها : ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه كما دلت عليه الآية , وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن مجاهد قال : هي في شفاعة الناس بعضهم لبعض , وحاصله : أن من شفع لأحدٍ في الخير كان له نصيب من الأجر ، ومن شفع له بالباطل كان له نصيب من الوزر " انتهى .
" فتح الباري " ( 10 / 451 ، 452 ) .
ب. الغش ، وذلك بتقديم أوراق لا حقيقة لها .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من غشنا فليس منا ) رواه مسلم (102) .
ج. التشبع بما لم يُعط ، وذلك بادعائه أنه حاصل على شهادة ، والواقع غير ذلك .
عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ) رواه البخاري ( 4921 ) ومسلم ( 2130 ) .
د. قول الزور وشهادة الزور .
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور ، ألا وقول الزور وشهادة الزور ، فما زال يقولها حتى قلنا : ليته سكت ) رواه البخاري ( 5631 ) ومسلم ( 87 ) .
هـ. الكذب على أصحاب العمل وعلى الناس .
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) رواه البخاري ( 33 ) ومسلم ( 59 ) .
و. أخذ حق غيره ممن كان حاصلاً على شهادة حقيقية من غير واسطة ، وهذا فيه ظلم لهؤلاء وأخذ حقوقهم في الوظيفة بغير وجه حق .
عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرَّماً فلا تظالموا ) رواه مسلم ( 2577 ) .
فأنت ترى عظَم هذا الفعل بكثرة ما فيه من معاصٍ ، وبقدر ما ترتب عليه من مخالفات ، فالواجب عليك – وعلى من توسط لك – التوبة الصادقة ، وذلك بالندم على كان منك ، والعزم على عدم العود لهذا الفعل ، مع الاستغفار والقيام بالطاعات .
ثانياً :
وأما ما يتعلق بعملك وكسبك من هذا الشهادة فنرجو أن تكون توبتك كافية لِحِلِّ ذلك ، ما دمت متقناً للعمل وتقوم به بصورة ممتازة .
وانظر جواب السؤال (69820) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة