هل تصح إمامة المصاب بسلس البول ؟
السؤال: 60375
هل يصح لصاحب السلس أن يصلي إماما ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز أن يصلي صاحب السلس إماما بمصاب مثله ، أما صلاته بصحيح
فاختلف العلماء في جواز إمامته .
فذهب بعضهم إلى عدم جوازها وبطلان الصلاة ، وذهب آخرون إلى صحتها
.
جاء في الموسوعة الفقهية (25/187) :
” اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم
كذلك فالصلاة جائزة , وأما إذا كان الإمام مريضا بالسلس والمأموم سليماً فقد اختلف
الفقهاء في جواز إمامة المريض لصلاة غيره من الأصحاء على قولين :
القول الأول : وهو قول الحنفية والحنابلة : عدم الجواز ، لأن
أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث حقيقة , لكن جعل الحدث الموجود في حقهم كالمعدوم ,
للحاجة إلى الأداء فلا يتعداهم ; لأن الضرورة تقدر بقدرها ، ولأن الصحيح أقوى حالا
من المعذور ولا يجوز بناء القوي على الضعيف .
والقول الثاني : وهو قول المالكية والشافعية : الجواز ، لصحة
صلاتهم من غير إعادة ، ولأنه إذا عفي عن الأعذار في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره
، إلا أن المالكية صرحوا بكراهة إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء ” انتهى
باختصار .
وانظر : “المجموع” (4/160) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم إمامة من به سلس بول
؟
فأجابوا :
” من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى: (
فاتقوا الله ما استطعتم) ، وقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، وقول النبي
صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وفي صحة صلاة من
ائتم به من الأصحاء خلاف ، والراجح : الصحة ، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من
الأصحاء خروجاً من الخلاف ” انتهى .
عبد العزيز بن باز ، عبد الرزاق عفيفي، عبد الله بن قعود .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (7/397) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في “الشرح الممتع” (4/172، 173) :
” وصلاتُه – يعني المصاب بالسلس – مأموماً بإمامٍ سليمٍ مِن هذا
المرضِ صحيحةٌ ، وصلاتُه إماماً بمصابٍ بهذا المرضِ صحيحةٌ ، هاتان صورتان .
الصورةُ الثالثةُ : صلاتُه إماماً بمَن هو سليمٌ مِن هذا المرضِ
فقال بعض العلماء : إنَّها لا تصحُّ ، فإذا صَلَّى مَنْ به سلسُ البولِ إماماً بمَن
هو سالمٌ مِن هذا المرضِ ، فصلاةُ المأمومِ باطلةٌ وصلاةُ هذا أيضاً باطلةٌ ؛
لأنَّه نَوى الإِمامةَ بمَن لا يصحُّ ائتمامُه به إلا أنْ يكون جاهلاً بحاله .
والعلَّةُ في عدمِ صحَّةِ إمامتِه : أنَّ حالَ مَن به سَلسُ
البولِ دون حالِ مَن سَلِمَ منه ، ولا يمكن أن يكون المأمومُ أعلى حالاً مِن
الإِمامِ .
والقول الصحيحُ في هذا : أن إمامةَ مَن به سَلَسُ البولِ صحيحةٌ
بمثْلِهِ وبصحيحٍ سليمٍ .
ودليلُ ذلك : عمومُ قولِه صلى الله عليه وسلم : ( يؤمُّ القومَ
أقرؤهم لكتابِ اللهِ ) وهذا الرَّجلُ صلاتُه صحيحةٌ ؛ لأنَّه فَعَلَ ما يجب عليه ،
وإذا كانت صلاتُه صحيحةٌ لزمَ مِن ذلك صحَّةُ إمامتِه .
وقولهم : إنَّ المأمومَ لا يكون أعلى حالاً مِن الإِمام مُنتقضٌ
بصحَّةِ صلاةِ المتوضئِ خلفَ المُتَيمِّمِ ، وهم يقولون بذلك مع أنَّ المتوضئَ أعلى
حالاً ، لكن قالوا : إنَّ المتيمِّمَ طهارتُه صحيحةٌ . ونقول : ومَن به سَلَسُ
البولِ طهارتُه أيضاً صحيحةٌ ” انتهى .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟