يشتري صاحب المحل الذهب من تجار الجملة بواسطة التليفون ، فيتفقون على السعر وتكون البضاعة معروضة لدى المشتري ثم يحول له الثمن عن طريق البنك ، ويقوم التاجر بإرسال الذهب إليه ، فهل يجوز ذلك ؟.
0 / 0
16,49530/10/2004
يشتري الذهب بالهاتف ثم يُرسل له
السؤال: 65919
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
بيع الذهب بالأوراق النقدية يشترط فيه التقابض ، أي يقبض المشتري الذهب ، ويقبض البائع الثمن في مجلس العقد ، ولا يحل لهما التفرق قبل التقابض . راجع السؤال (22869) ، وعلى هذا فلا يجوز شراء الذهب بهذه الطريقة .
وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مثل ذلك فأجابت :
" هذا العقد لا يجوز لتأخير قبض العوضين عنه ، الثَّمَن والمُثْمَن ، وهما معاً من الذهب أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضة ، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي ، وذلك يسمى بربا النَّساء ، وهو محرم ، وإنما يُستأنف البيع عند حضور الثمن بما يتفقان عليه من الثمن وقت العقد يداً بيد " اهـ
فتاوى اللجنة الدائمة (13/475) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة