0 / 0
137,56021/02/2000

هل يجب أن تتحجّب المرأة المسلمة أمام الكافرة

السؤال: 6596

قيل لي أنه لا يجوز أن تنظر الكافرة للمسلمة بدون حجاب ، فهل ينطبق هذا على والدة زوجي غير المسلمة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

1. اختلف العلماء في حكم كشف المرأة حجابها أمام المرأة الكافرة ، وسبب اختلافهم هو اختلاف أفهامهم لتفسير آية النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن …أو نسائهن ، وقد جاء في تفسيرها ثلاثة أقوال :

1. أن المعنى : النساء المسلمات .

2. جميع النساء المسلمات وغير المسلمات .

3. النساء المسلمات على الاستحباب لا الوجوب .

2. والراجح – والله أعلم – جواز ظهور المرأة المسلمة أمام الكافرة إلا إذا خافت المسلمة منها أن تصفها لزوجها أو لأي أجنبي فعند ذلك يلزم الاحتجاب عنها ولا فرق بين الكافرة والمسلمة الفاسقة في هذا الباب .

3. ومن الأدلة التي ترجح جواز ترك الحجاب أمام الكافرة : حديث عائشة رضي الله عنها ، وفيه دخول امرأة يهودية عليها ، وقول اليهودية لعائشة : أعاذكِ الله مِن عذاب القبر … .

رواه البخاري ( 1007 ) ومسلم ( 584 ) .

= وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

لا يجب الاحتجاب عنهن – أي : غير المسلمات – فهنَّ كسائر النساء في أصح قولي العلماء . أ. هـ " فتاوى المرأة المسلمة " ( 2 / 582 ) .

4. والذي تظهره المرأة المسلمة أمام الكافرة هو الذي تظهره أمام محارمها ، وهو : مواضع الزينة ، أو مواضع الوضوء .

وقال الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين : لها أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والرقبة والكفين والذراعين والقدمين والساقين ، وتستر ما سوى ذلك . أ.هـ " فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 417 ) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android