المصاب بالسلس هل يصلي مع الجماعة ؟
السؤال: 66074
رجل من أهلي مصاب بمرض السلس ، فهل تجب عليه الصلوات جماعةً مع الإمام أم يصلي منفردا ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
المصاب بسلس البول له حالان :
الأولى : أن يكون الخارج مستمرا ، بحيث لا ينقطع وقتا يتسع
لوضوئه وصلاته ، فهذا يلزمه أن يتطهر ويتحفظ بشيء يمنع انتشار البول ، ويتوضأ بعد
دخول وقت الصلاة ، ثم يصلي مع الجماعة كسائر الناس ، إلا إذا خاف تلويث المسجد فإنه
لا يحل له دخوله ، ويصلي في بيته جماعةً إن تيسر له ، أو منفرداً .
قال ابن قدامة في “المغني” (1/201) :
” فأما المستحاضة , ومن به سلس البول , فلهم اللبث في المسجد
والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ; لما روي عن عائشة أن امرأة من أزواج رسول الله
صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة , فكانت ترى الحمرة والصفرة , وربما
وضعت الطست تحتها وهي تصلي . رواه البخاري . . . . فإن خاف تلويث المسجد فليس له
العبور ; فإن المسجد يصان عن هذا , كما يصان عن البول فيه . ولو خشيت الحائض تلويث
المسجد بالعبور فيه , لم يكن لها ذلك ” انتهى باختصار .
وقال النووي في “المجموع” (2/177) :
” يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد . فأما من على بدنه نجاسة أو به
جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله , وإن أمن لم يحرم , ودليل هذه المسائل
حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنَّ هَذِهِ
الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ ، إنَّمَا
هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم ” انتهى
.
الثانية : أن يكون الخارج ينقطع عنه زمنا يتسع لوضوئه وصلاته ،
كمن علم أنه بعد قضاء حاجته بنحو ساعة – مثلاً – يتوقف عنه خروج البول ، فهذا يلزمه
أن يؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع البول ، ولو أدى ذلك إلى تركه الصلاة مع الجماعة .
وينبغي حينئذ أن يصلي مع أهله إن تيسر له ذلك ليدرك فضل الجماعة .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : رجل مصاب بسلس في البول ، يطهر
بعد التبول لفترة . لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة ماذا يكون الحكم ؟
فأجابوا : ” إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه
طلباً لفضل الجماعة ، وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ويستنجي بعده ويتوضأ ويصلي
صلاته ولو فاتته الجماعة .
وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت ، رجاء أن
يتمكن من صلاة الجماعة ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (5/408) .
وانظر السؤال (50075)
، (39494) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة