0 / 0

حكم تركيب أجهزة صدى الصوت في المساجد

السؤال: 68826

انتشر في المساجد في السنوات الأخيرة تركيب جهاز يسمى جهاز ترديد الصدى يضاف إلى مكبر الصوت لتضخيمه وترديد صداه في جنبات المسجد فما حكم تركيب هذا الجهاز ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

” إذا كان لا يحصل من جهاز ترديد الصدى إلا تحسين الصوت داخل المسجد فلا بأس به ؛ أما إذا كان يحصل منه ترديد الحروف فحرام ؛ لأنه يلزم منه زيادة حرف أو حرفين في التلاوة , فيغير كلام الله تعالى عما أنزل عليه , قال في كتاب “الإقناع” : ” وكره أحمد قراءة الألحان وقال : وهي بدعة . فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفاً حرم ” انتهى كلامه .

وأما إذا كان الصوت يخرج عن المسجد من فوق المنارة فإن كان ليس حوله مساجد يشوش عليهم أو مساكن يتأذى أهلها بالصوت فأرجو أن لا يكون بذلك حرج , وأما إذا كان حوله مساجد يشوش عليهم أو مساكن يتأذى أهلها بالصوت فلا يرفعه من فوق المنارة لما في ذلك من أذية الآخرين والتشويش عليهم , وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ : ( أَلا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلاةِ )أخرجه أبو داود ، ونحوه عن البياضي فروة بن عمرو رواه مالك في الموطأ , قال ابن عبد البر : حديث البياضي وأبي سعيد ثابتان صحيحان . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤذي غيره كالمصلين ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (15/160) .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android